الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
997 953 - وذكر مالك أيضا في هذا الباب عن ثور بن الديلي ، عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع ، عن أبي هريرة ؟ قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر . فلم نغنم ذهبا ولا ورقا ، إلا الأموال ؛ الثياب والمتاع . قال : فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلاما أسود ، يقال له مدعم ، [ ص: 197 ] فوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى وادي القرى . حتى إذا كنا بوادي القرى ، بينما مدعم يحط رحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، إذ جاءه سهم عائر . فأصابه فقتله فقال الناس : هنيئا له الجنة . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كلا ، والذي نفسي بيده ، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم ، لتشتعل عليه نارا ، قال فلما سمع الناس ذلك ، جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " شراك أو شراكان من نار " .


20029 - قال أبو عمر : هكذا قال يحيى عام خيبر ، وتابعه على ذلك : الشافعي ، وابن القاسم ، والقعنبي .

20030 - وقال جماعة من الرواة عن مالك : عام حنين .

20031 - وقال يحيى : إلا الأموال : الثياب ، والمتاع ، وتابعه قوم .

[ ص: 198 ] 20032 - وقال ابن القاسم : إلا الأموال والثياب والمتاع .

20033 - ففي هذا الحديث أن بعض العرب وهي " دوس " ، لا تسمي العين مالا ، وإنما تسمي الأموال : المتاع ، والثياب والعروض .

20034 - وعند غيرهم : المال الصامت من الذهب والورق . والمعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك ، فهو مال .

20035 - ألا ترى إلى قول أبي قتادة : " فابتعت " - يعني بسلب القتيل الذي قتله عام حنين - مخرفا فإنه لأول مال تأثلته .

20036 - وقال تعالى : خذ من أموالهم صدقة [ التوبة : 103 ] .

20037 - وأجمعوا أن العين تؤخذ منها الصدقة ، ومن الحرث والماشية ، وأن الثياب ، المتاع لا تؤخذ منها الصدقة إلا في قول من رأى زكاة العروض للمدير التاجر نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض .

20038 - وقال عليه السلام : يقول ابن آدم : مالي مالي ، وإنما له من ماله ما أكل فأفنى ، ولبس فأبلى ، أو تصدق فأمضى ، وما سوى ذلك ، فهو مال الوارث .

20039 - وهذا يجمع الصامت وغيره .

20040 - وروى أبو سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، قال :

[ ص: 199 ] جاء ناس من أهل الشام إلى عمر - رضي الله عنه - ، فقالوا : إنا أصبنا أموالا : خيلا ، ورقيقا نحب أن يكون لنا منها زكاة . . . الحديث .

20041 - وفيه : إباحة قبول الخليفة للهدية .

20042 - وكان - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويأكلها ويثيب عليها ، ولا يقبل الصدقة .

20043 - وقبوله الهدية من المسلمين ، والكفار أشهر وأعرف عند العلماء من أن يحتاج إلى شاهد على ذلك هاهنا .

20044 - إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبي - عليه السلام - إذا كان قبولها على جهة الاستبداد بها دون رعيته ؛ لأنه إنما أقبل ذلك إليه من أجل أنه أمير رعيته ، وليس النبي - عليه السلام - في ذلك كغيره ؛ لأنه مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار مما جلوا عنه بالرعب من غير إيجاف بخيل ولا ركاب ، يكون له دون سائر الناس ، ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك خلاف حكمه لا يكون له خاصة دون سائر المسلمين بإجماع من العلماء ؛ لأنه فيء لمن [ ص: 200 ] سمى الله في آيات الفيء ؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - : " هدايا الأمراء غلول " .

20045 - ويدلك على أن العامل لا يجوز أن يستأثر بهدية أهديت إليه بسبب ولايته وأنها له ولجماعة المسلمين حديث أبي حميد الساعدي ، رواه : ابن شهاب ، وهشام بن عروة ، وأبو الزناد ، عن عروة ، عن أبي حميد ، وقد ذكرته بإسناده في " التمهيد " ، وفيه : ( أفلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا ! ! والذي نفس محمد بيده لا ينال أحدكم عنها شيئا يعني من الهدايا - إلا جاء به يوم القيامة ، يحمله على عنقه ) ، وذكر تمام الحديث .

20046 - وفي قوله في هذا الحديث : إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه ، دليل على أنه غلول حرام ، قال الله - عز وجل - : ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة [ آل عمران : 61 ] .

20046 - وأما حديث عياض بن حمار المجاشعي قال أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة ، أو قال هدية ، قال : أسلمت قلت : لا قال : " فإني نهيت عن زبد المشركين " .

[ ص: 201 ] 20047 - وظاهره خلاف ما في هذا الحديث من قوله فيه : " فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلاما أسود يقال أنه : مدعم " ؛ لأن رفاعة كان يومئذ على كفره .

20048 : - ولم يذكر في شيء من طرق هذا الخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد الغلام عليه .

20049 - وقد قبل - صلى الله عليه وسلم - هدية أكيدر دومة ؛ وهدية فروة بن نفاثة الجذامي وهدية المقوقس أمير مصر والإسكندرية وغيرهم ، وهم في ذلك الوقت كفار .

20050 - واختلف العلماء في معنى حديث عياض بن حمار المذكور :

20051 - فقال منهم قائلون : ذلك نسخ لما كان عليه من هدايا الكفار ، وذكروا حديث عامر بن مالك ملاعب الأسنة ، قال : قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - بهدية ، فقال : " إنا لا نقبل هدية كل مشرك " .

[ ص: 202 ] 20052 - وقد ذكرت إسناده في " التمهيد " .

20053 - وقالوا : هذا نسخ لما تقدم من قوله هدايا الكفار .

20054 - وقال آخرون : ليس في هذين الخبرين نسخ من ذلك ، وإنما المعنى أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده ، أو دخوله في الإسلام ، لأن قبول هديته داعية إلى تركه على حاله ، وإقراره على دينه ، وترك لما أمر به من كماله ، وهو قد أمر أن يقاتل المشركين حتى يقولوا : لا إله إلا الله .

20055 - وقال آخرون : بل كان - صلى الله عليه وسلم - مخيرا في قبول هدية الكفار وترك قبولها ، لأنه كان من خلقه - عليه السلام - أن يثيب على الهدية بأحسن منها [ ص: 203 ] وأفضل ، فلذلك لم يقبل هدية كل مشرك ، وكان يجتهد في ذلك ، وكان الله يوفقه في كل ما يصنعه .

20056 - وقد ذكرنا في " التمهيد " ، حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها .

20057 - وقد قيل : أنه إنما ترك قبول هدية عياض وملاعب الأسنة ومثلهما ، ونهي عن زبد المشركين ، وهو رفدهم وعطاياهم وهديتهم لما في التهادي والرفد من إيجاب تليين القلوب ، ومن حاد الله وشانه ، قد حرمت على المسلمين موالاته ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بخلاف غيره ؛ لأنه مأمون منه مالا يؤمن من أكثر الأمراء بعده .

20058 - حدثني عبد الوارث بن سفيان ، قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا عبد الملك بن حبيب المصيصي ، وقرأت على عبد الوارث أيضا - رحمه الله ، عن قاسم ، عن عبيد الله بن عبد الواحد البزار أنه حدثه ، قال : حدثنا أبو صالح الفراء محبوب بن موسى ، قالا جميعا : حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري . قال : قلت للأوزاعي : أرأيت لو أن أمير الروم أهدى للأمير هدية ، رأيت أن يقبلها ؟ .

قال : لا أرى بذلك بأسا .

قال : قلت : فما حالها إذا قبلها .

قال : قلت للمسلمين .

[ ص: 204 ] قلت : وما وجه ذلك ؟ .

قال : أليس إنما أهداها له لأنه والي عهد المسلمين ، فلا يكون أحق بها منهم ، ومما فيه بمثلها من بيت مال المسلمين .

قال الفزاري : قلت للأوزاعي : فلو أن صاحب الباب أفدى له صاحب العدو هدية ، أو صاحب ملطية أيقبلها أحب إليك أم يردها ؟ .

قال : يردها أحب إلي ، وإن قبلها فهي بين المسلمين ويكافئه بمثلها من بيت المال .

قلت : فصاحب الصائفة إذا دخل ، فأهدى له صاحب الروم هدية .

قال يكون بين ذلك الجيش ، فما كان من طعام ، قسمه بينهم ، وما كان سوى ذلك جعله في غنائم المسلمين .

20059 - وقال الربيع ، عن الشافعي في كتاب الزكاة : إذا أهدى رجل إلى الوالي هدية ، فإن كان لشيء نال منه حقا أو باطلا ، فحرام على الوالي أخذه ؟ لأنه حرام عليه أن يستعجل على الحق جعلا ، وقد ألزمه الله القيام بالحق ، وحرام عليه أن يقوم بالباطل ، والجعل فيه حرام .

20060 - قال : وإن أهدى إليه من غير هذين الوجهين أحد من أهل ولايته ، فكانت تفضلا أو تشكرا لحسنى كانت منه في المعاملة ، فلا يقبلها ، فإن قبلها كانت في الصدقة ، ولا يسعه عندي غيره ، إلا أن يكافئه من ماله بقدر ما يسعه أن [ ص: 205 ] يتمولها به .

20061 - وقد ذكرنا في " التمهيد " من هذا المعنى ما هو أكثر من هذا ، والحمد لله .

20062 - وأما حديثه - صلى الله عليه وسلم - من قوله في هذا الباب : " أو شراك أو شراكان من نار " ، فهو شك من محدث .

20063 - وقوله في الحديث قبله : " أدوا الخائط والمخيط " ، فيدل على أن القليل والكثير من المغنم لا يحل أخذه ، وأنه بخلاف الطعام المباح في دار الحرب أكله .

20064 - وقد روى رويفع بن ثابت ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من المغنم ، حتى إذا أعجفها ردها في المغانم ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس ثوبا من المغنم ، حتى إذا أخلقه رده في المغانم " .

20065 - وروى ثوبان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : من فارق الروح منه الجسد [ ص: 206 ] وهو بريء من ثلاث دخل الجنة : الكبر والغلول ، والدين .

20066 - وقد ذكرنا أسانيدها في " التمهيد " .

20067 - وقد رخصت طائفة من أهل العلم في اليسير من ذلك في دار الحرب .

20068 - سئل الحسن البصري عن رجل عريان ، أو من لا سلاح له ، أيلبس الثوب ويستمتع بالسلاح ؟ قال : نعم ، فإذا حضر القسم قيموه .

20069 - وقال وكيع : سمعت سفيان يقول : لا بأس أن يستعينوا بالسلاح إن احتاجوا إليها في أرض العدو ، بغير إذن الإمام .

20070 - وفي قوله . في حديث مالك " فقال الناس : هنيئا له الجنة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كلا ، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم ، لم يصبها المقاسم تشتعل عليه نارا " ، دليل على خطأ من روى هذا الحديث عن يحيى أو غيره عام حنين وإنما هو عام خيبر ، وكذلك رواه الأكثر .

20071 - ومعنى قوله : " كلا " ، رد لقولهم أي ليس كما ظننتم ، ثم أخبر أن الشملة لتشتعل عليه نارا .

20072 - والشملة : كساء مخمل ذو خمل كذا قال صاحب العين .

20073 - وفي هذا كله ، يرد قول من قال إن التوحيد لا يضر معه ذنب ، وإن [ ص: 207 ] الذنوب إن لم يغفرها الله ، فلابد فيها من العذاب ، والله يغفر لمن يشاء ، ومظالم العباد القصاص بينهم فيها بالحسنات والسيئات ، والغلول من أشدها .

20074 - حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، أبو إسماعيل ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا عكرمة بن عمار قال : حدثني أبو زميل ، قال : حدثني ابن عباس ، قال : حدثني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : لما كان يوم خيبر ، قالوا لمن قتل : فلان شهيد ، فلان شهيد ، حتى ذكروا رجلا ، فقالوا : فلان شهيد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كلا " ، إني رأيته في النار في عباءة غلها ، أو بردة غلها ، وقال : يا ابن الخطاب ! اذهب ، فناد في الناس ، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ، قال : فذهبت ، فناديت في الناس .

20075 - قال أبو عمر : هذه الأحاديث وما كان مثلها يحتج بها أهل الأهواء المكفرين للناس بالذنوب ، ومن قال بإنفاذ الوعيد .

20076 - وهي أحاديث قد عارضها من صحيح الأثر ما أخرجها عن ظاهرها ، وليس هذا موضع ذكرها ، منها : قوله - صلى الله عليه وسلم - : " من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه ، [ ص: 208 ] دخل الجنة " ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من سرته حسنته ، وساءته سيئته ، فهو مؤمن " ، ويروى : " دخل الجنة " ، والآثار مثل هذا كثيرة ، والحمد لله .

20077 - وفي هذا الحديث دليل على أن الغال لا يجب عليه حرق رحله ومتاعه ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة ، ولا أحرق متاع صاحب الخرزات ، ولو فعل ذلك لنقل ، ولو نقل لوصل إلينا ، كما وصل حديث صالح بن محمد بن زائدة ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من غل ، فأحرقوا متاعه " .

20078 - وهذا حديث انفرد به صالح بن زائدة ، وهو رجل من أهل المدينة ، تركه مالك ، وروى عنه الدراوردي وغيره ، وليس ممن يحتج بحديثه .

[ ص: 209 ] 20079 - وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال .

20085 - فقال الأوزاعي ، ومحمد بن عبد العزيز ، وهو قول مكحول : يحرق متاع الغال كله .

20081 - قال الأوزاعي : إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسرجه ، ولا تنتزع منه دابة ، ويحرق سائر متاعه كله ، إلا الشيء الذي غل ، فإنه لا يحرق . قال : ولا عقوبة عليه غير ذلك .

20082 - وقال أحمد وإسحاق في عقوبة الغال : يحرق متاعه ويؤخذ كقول الأوزاعي .

20083 - وروي عن الحسن البصري أنه قال : يحرق جميع رحله ، إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا .

20084 - وقال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابهم والليث بن سعد : لا يحرق رحل الغال ، فلا يعاقب إلا بالتعزير على اجتهاد الأمير .

[ ص: 210 ] 20085 - وقال الشافعي وداود : إن كان عالما بالنهي ، عوقب ، وهو قول الليث .

20086 - وقد زدنا هذه المسألة بيانا في " التمهيد " .

20087 - وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم ، إن وجد إلى ذلك سبيلا ، وأنه إذا فعل ذلك ، فهي توبة له .

20088 - واختلفوا إذا افترق أهل العسكر ، ولم يوصل إليه :

20089 - فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يدفع إلى الإمام خمسه ، ويتصدق بالباقي ، فإن خاف الإمام على نفسه تصدق به كله .

20090 - وأحسن شيء في هذا ما رواه سنيد وغيره ، عن أبي فضالة ، عن أزهر بن عبد الله ، قال : - غزا مالك بن عبد الله الخثعمي : أرض الروم فغل رجل مائة دينار ، ثم أتى بها معاوية بن أبي سفيان بعد افتراق الجيش ، فأبى أن يأخذها وقال : قد نفر الجيش وتفرقوا .

فأتى بها عبادة بن الصامت ، فذكر ذلك له ، فقال : ارجع إليه فقل : خذ خمسا أنت ثم تصدق أنت بالبقية ، فإن الله عالم بهم جميعا .

فأتى معاوية فأخبره ، فقال : لئن كنت أنا أفتيتك بها أحب إلي من كذا وكذا .

وفي هذا الباب :

التالي السابق


الخدمات العلمية