الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
21079 - وفي هذا الباب قال مالك : فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا ، يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين . كقوله : والله لا أنقصه من كذا وكذا ، يحلف بذلك مرارا . ثلاثا أو أكثر من ذلك .

21080 - قال : فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين ، فإن حلف رجل مثلا فقال : والله لا أحمل هذا الطعام . ولا ألبس هذا الثوب . ولا أدخل هذا [ ص: 80 ] البيت . فكان هذا في يمين واحدة . فإنما عليه كفارة واحدة . وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته : أنت الطلاق ، إن كسوتك هذا الثوب ، وأذنت لك إلى المسجد ، يكون ذلك نسقا متتابعا ، في كلام واحد . فإن حنث في شيء واحد من ذلك ، فقد وجب عليه الطلاق . وليس عليه فيما فعل ، بعد ذلك ، حنث . إنما الحنث في ذلك حنث واحد .


21081 - قال أبو عمر : روى ابن القاسم ، عن مالك مثل ما تقدم ، وزاد : هي يمين واحدة ، وإن كانتا في مجلسين إذا كانتا على شيء واحد .

21082 - وقال سفيان الثوري : إن حلف مرتين في شيء واحد ، فهي يمين واحدة إذا نوى يمينا واحدة ، وإن كانتا في مجلسين ، وإن أراد يمينا أخرى والتغليظ فيها ، فهي يمينان .

21083 - وقد روي عنه أنهما يمين واحدة وإن حلف مرارا .

21084 - وقال الأوزاعي : إن حلف في أمر واحد ، بأيمان ، فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر .

21585 - وقال عثمان البتي : إن أراد اليمين الأولى ، فكفارة واحدة ، وإن أراد التغليظ ، فلكل واحدة كفارة .

21086 - وقال الحسن بن حي : إذا قال : والله لا أكلم فلانا ، والله لا أكلم [ ص: 81 ] فلانا في مجلس واحد ، فكفارة واحدة ، وإن قال : والله لا أكلم فلانا ، ثم قال : والله لا أكلم فلانا ، فكفارتان .

21087 - وقال محمد بن الحسن : إذا قال : والله لا أفعل كذا ، والله لا أفعل كذا في الشيء الواحد ، فإن أراد التكرار ، فهن واحدة ، وإن لم يكن له نية ، وأراد التغليظ ، فهما يمينان .

قال : وإن قال ذلك في مجلسين ، فهما يمينان .

21088 - وقال الشافعي : في كل يمين كفارة إلا أن يريد التكرار .

21089 - وقال محمد بن الحسن ، والشافعي ، فيمن قال : والله والرحمن لأفعلن كذا : هما يمينان إلا أن يكون أراد الكلام الأول ، فيكون يمينا واحدة ، وهو قال : والله والرحمن لأفعلن كذا هما يمينان .

21090 - قال مالك : من قال : والله الرحمن ، كانت يمينا واحدة .

21091 - وقال زفر : قوله : والله الرحمن يمين واحدة .

21092 - وقال مالك : من قال : والله الرحمن ، فعليه كفارتان .

21093 - وإن قال : والسميع والعليم والحكيم ، فعليه ثلاث كفارات .

21094 - وكذلك لو قال : علي عهد الله وميثاقه وكفالته ، فعليه ثلاث كفارات .

21095 - ومن حلف بالله مرارا كثيرة . يمينا بعد يمين ، ثم حنث ، فعليه كفارة واحدة ، فرق بين تكرار اسم واحد وبين الأسماء المختلفة .

[ ص: 82 ] 21096 - قال أبو عمر : وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه عن مجاهد ، قال : خرج ابن عمر ، وبعث غلاما له في وجه من الوجوه ، فأبطأ ، فقال له ابن عمر إنك تغيب عن امرأتك تخرج كذا فطلقها ، قال : لا والله لا أطلقها ، قال : والله لتطلقنها ، قال : والله لا أطلقها ، فقال : والله لتطلقنها ، قال : والله لا أطلقها ، قال : فذهب عنه العبد .

قال مجاهد : فذكرت له أيمانه ، قال : إنها يمين .

21097 - وقال إبراهيم النخعي في الرجل يردد اليمين في الشيء الواحد ، قال : عليه كفارة واحدة .

21098 - وقاله عطاء ، وعكرمة ، وحماد بن أبي سليمان .

21099 - وقال الحسن : إذا حلف الرجل بأيمان شتى على أمر واحد ، فحنث ، فإنما عليه كفارة يمين واحدة ، فإن حلف أيمانا شتى في أشياء شتى في أيام شتى ، فعليه عن كل يمين كفارة .

21100 - هذا كله من كتاب ابن أبي شيبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية