الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1035 [ ص: 84 ] ( 8 ) باب العمل في كفارة الأيمان

992 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : من حلف بيمين فوكدها ، ثم حنث فعليه عتق رقبة ، أو كسوة [ ص: 85 ] عشرة مساكين . ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ، ثم حنث ، فعليه إطعام [ ص: 86 ] عشرة مساكين . كل مسكين مد من حنطة . فمن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام .


21104 - قال أبو عمر : لم يذكر مالك عن نافع في حديثه هذا عن ابن عمر ما التوكيد وقد ذكره غيره .

21105 - ذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا حلف أطعم عشرة ، وإذا وكد أعتق . فقلت لنافع : ما التوكيد قال : ترداد الأيمان في الشيء الواحد .

21106 - وذكر عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا وكد الأيمان ، وتابع بينها في مجلس ، أعتق رقبة .

21107 - قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله .

21108 - قال أبو عمر : قد بان لك ذا ، والتوكيد عنده التكرار وعتقه في التوكيد استحباب منه واختيار كأن يأخذ به في خاصة نفسه ; بدليل رواية مجاهد عنه وغيره في تكرار اليمين ، ولذلك لم يذكره مالك في الباب الأول ، والله أعلم .

21109 - وقد سوى الله في كل الأيمان بين العتق والإطعام والكسوة ، فما [ ص: 87 ] يفرق بين حكم اليمين المذكورة ، وبين غير الكفارة ، فقال : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة [ المائدة : 89 ] .

21110 - وهذا الخبر لم يختلف العلماء فيه . ومن استحب من ذلك شيئا فلا حرج .

21111 - وقد مضى في الباب قبل هذا حكم تكرار اليمين في الشيء الواحد مرارا في مجلس أو مجالس ، بما في ذلك من التنازع بين العلماء ، بما أغنى عن إعادته هنا .

21112 - والدليل على أن العتق كان من ابن عمر استحبابا لخاصة نفسه ، أنه لم يكن يفتي به غيره ، وما رواه معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، قال : ولما قال ابن عمر لبعض بنيه : لقد حلفت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا ولا يأمره بتكفير ، يعني غير كفارة واحدة ، ولم يذكر عتقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية