الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1036 993 - فذكر مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة . وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين .

21113 - وحدثني عن مالك ; عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ; أنه [ ص: 88 ] قال : أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين ، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر . ورأوا ذلك مجزئا عنهم .


21114 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في مقدار الإطعام في كفارة اليمين .

21115 - فذهب أهل المدينة إلى ما حكاه مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار والمد الأصغر عندهم : مد النبي - صلى الله عليه وسلم .

21116 - وهو قول ابن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، والفقهاء السبعة ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وعطاء بن أبي رباح .

21117 - وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما .

21118 - ذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان إذا حنث ، أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مدا من حنطة بالمد الأول .

21119 - قال : وحدثنا ابن فضيل وابن إدريس ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في كفارة اليمين مد من بر ومعه إدامه .

21120 - قال : وحدثنا وكيع ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن زيد بن ثابت ، قال : مد من حنطة لكل مسكين .

[ ص: 89 ] 21121 - قال أبو حنيفة وأصحابه : إن أعطاهم طعاما لم يجزئه إلا نصف صاع - لكل مسكين - من حنطة ، أو صاع تمر أو شعير .

21122 - قالوا : فإن غداهم أو عشاهم ، أجزأه .

21123 - وروي نصف صاع ، عن عمر ، وعلي ، وعائشة - رضي الله عنهم - .

21124 - وهو قول سعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير .

21125 - وهو قول عامة فقهاء العراق قياسا على ما أجمعوا عليه في رواية الأوزاعي .

21126 - فقال مالك : إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه .

21127 - ولا يجوز أن يعطيهم العروض .

21128 - وعلى أصل مالك يجوز أن يغديهم ويعشيهم بدون إدام ; لأن الأصل عنده مد دون إدام .

21129 - وقال الثوري ، والأوزاعي : ويجزئه غدى أو عشى ، وهو قول إبراهيم .

[ ص: 90 ] 21130 - وقال الحكم بن عتيبة : لا يجزئ الإطعام حتى يعطيهم ، يريد أن يغدو كل واحد منهم بما يجب له من ذلك ، وقوله : يعطيهم : أي يعطي كل واحد منهم .

21131 - وقال الشافعي : لا يجوز أن يطعمهم جملة ، ولكن يعطي كل مسكين مدا . وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : لا يجزئه إطعام العشرة وجبة واحدة غداء دون عشاء ، أو عشاء دون غداء ، حتى يغديهم ويعشيهم ، وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار ، وقول الشعبي ، وقتادة ، والنخعي ، وطاوس ، والقاسم ، وسالم .

21132 - وقال الحسن البصري : إن أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا وزيتا مرة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزأه ، وهو قول ابن سيرين ، وجابر بن زيد ، ومكحول ، وروي ذلك عن أنس بن مالك .

2133 - وقال أحمد بن حنبل : يجزئه أن يعطي لكل مسكين مدا من حنطة أو دقيق ، أو رطلين خبز أو مدين من شعير أو تمر ولا يجوز قيمة شيء من ذلك بحال .

21134 - قال أبو عمر : من ذهب إلى مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - لكل مسكين تأول [ ص: 91 ] قول الله عز وجل : من أوسط ما تطعمون [ المائدة : 89 ] أنه أراد الوسط من الشبع ، ومن ذهب إلى مدي البر ، أو صاع من شعير أو تمر ، ذهب إلى الشبع ، ويقول في : أوسط ما تطعمون أهليكم المائدة : 89 الخبز ، واللبن ، أو الخبز ، والسمن ، أو الخبز ، والزيت ، قالوا : والأعلى : الخبز ، واللحم ، فالأدنى خبز دون إدام ، فلا يجوز عندهم للأدنى ; لقول الله عز وجل : من أوسط ما تطعمون المائدة : 89 .

التالي السابق


الخدمات العلمية