الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1026 - مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص ، أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد . فقال سعد : كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة .


21925 - وبلاغ مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال في الكلب المعلم : كل ما أمسك عليك ، وإن أكل منه .

21926 - ذكره عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، وهو الصحيح ، عن ابن جريج .

21927 - وكذلك رواه عبيد الله بن عمرو عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، [ ص: 284 ] عن ابن عمر .

21928 - وروى قتادة عن عكرمة ، عن ابن عمر أنه كره أكل الصيد يأكل منه الكلب .

21929 - ورواه همام ، وغيره ، عن قتادة ، ومعمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بأكل الصيد يأكل منه الكلب .

21930 - وروى يحيى القطان ، قال : حدثني داود الكندي ، عن محمد بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن سلمان قال : إذا أرسلت كلبك ، أو بازيك فأكل ، فكل .

21931 - وروى سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، أن سلمان قال : إذا أرسلت كلبك ، وذكرت اسم الله ، فأكل ثلثيه ، وبقي ثلثه ، فكل .

21932 - وسعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن سلمان ، قال في الكلب المعلم : كل مما أمسك عليك ، وإن أكل ثلثيه ، وبقي ثلثه فكل .

21933 - قال : وقال سعد : كل ، وإن لم يبق إلا رأسه .

21934 - ورواية عن أبي هريرة مثله .

[ ص: 285 ] 21935 - وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، وابن شهاب ، وربيعة .

21936 - وإليه ذهب الأوزاعي ، والليث بن سعد .

21937 - وروى ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، وإبراهيم بن نشيط ، وبكر بن مخرمة ، وابن أبي ذئب ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن حميد بن مالك أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب ، فقال : كل ، وإن لم يبق منه إلا جوفه .

21938 - وروى شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، قال : أخبرني بكير بن الأشج أن سعدا قال : كل ، وإن أكل نصفه .

21939 - وحجة مالك ، ومن قال بقوله في ذلك ما : حدثناه عبد الله ، قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني محمد بن عيسى ، قال : حدثني هشيم ، قال : حدثني داود بن عمرو ، عن بسر بن عبد الله عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أرسلت كلبك ، وذكرت اسم الله ، فكل ، قلت : وإن أكل منه يا رسول قال : وإن أكل منه .

[ ص: 286 ] 21940 - وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : إذا أكل الكلب من الصيد ، فهو غير معلم ، فلا يؤكل من صيده .

21941 - وهو قول ابن عباس لم يختلف في ذلك عنه .

21942 - واختلف فيه عن أبي هريرة .

21943 - وروي عنه مثل قول ابن عباس .

21944 - وروي عنه مثل قول سلمان ، وسعد .

21945 - وروى طاوس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، عن ابن عباس في [ ص: 287 ] الكلب قال : إن أكل من صيده ، فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ، ولو كان معلما لم يأكل .

21946 - وبه قال الشعبي ، وعطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وقتادة ، وإبراهيم النخعي .

21947 - قال أبو عمر : حجتهم حديث عدي بن حاتم ، رواه من وجوه صحاح ، ما رواه شعبة ، عن عبد الله بن الشعر ، عن أبي السفر ، عن عدي بن حاتم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا أرسلت كلبك ، وذكرت اسم الله ، فكل ، وإن أكل منه ، فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه .

21948 - وفي رواية مجالد ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم ، عن النبي - عليه السلام - قال في الكلب : وإذا قتل ، ولم يأكل شيئا ، فإنما ليس عليه ، أمسك على نفسه .

21949 - قال أبو عمر : قد عارض حديث عدي هذا حديث أبي ثعلبة ، ناسخ لقوله فيه : وإن أكل يا رسول الله ؟ قال : وإن أكل .

21950 - والكلب المعلم عند مالك ، وعند كل من أجاز أكل صيده إذا [ ص: 288 ] أكل منه ، هو أن يشلى فيستشلى ويدعى ، فيجيب ، ويزجر ، فيطيع ، وليس ترك الأكل عندهم من شرط التعليم .

21951 - وأما الذين أبوا من أكل صيده إذا أكل ، فمن شرط التعليم عندهم أن لا يأكل مع ما ذكرنا من الإجابة ، والإشلاء ، والطاعة .

21952 - وقال الشافعي ، والكوفيون : إذا أشلى استشلى ، وإذا أخذ حبس ، ولم يأكل ، فإذا فعل ذلك مرة بعد مرة أكل صيده في الثالثة .

21953 - ومنهم من قال : يفعل ذلك ثلاث مرات ، ويؤكل صيده في الرابعة .

21954 - وقال غيره : إذا فعل ذلك مرة : ، فهو معلم ، ويؤكل صيده في الثانية .

21955 - وأما الكلب يشرب من دم الصيد ، فكرهه الشعبي ، والثوري ، وشبهاه بأكله .

21956 - وقال عطاء ، وجمهور العلماء : ليس شربه من دم الصيد [ ص: 289 ] كأكله منه ولا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية