الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
21973 - قال مالك : وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ، ثم يتربص به فيموت ، أنه لا يحل أكله .

21974 - قال مالك : وكذلك كل ما قدر على ذبحه ، وهو في مخالب البازي ، أو في في الكلب ; فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه ، حتى يقتله البازي أو الكلب . فإنه لا يحل أكله . قال مالك : وكذلك الذي يرمي الصيد ، فيناله وهو حي ، فيفرط في ذبحه حتى يموت ، فإنه لا يحل أكله .


21975 - قال أبو عمر : على قول مالك هذا جمهور الفقهاء كلهم يقول : إذا مات الصيد قبل أن يمكنه ذبحه جاز أكله ، وإن أمكنه ذبحه ، فلم يفعل حتى مات ، لم يأكله .

21976 - وممن قال بهذا الليث بن سعد ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .

21977 - وهو قول الحسن ، وقتادة .

[ ص: 293 ] 21978 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا حصل الصيد في يده حيا من فم الكلب ، أو الصيد ، لسهم ، ولم يذكه لم يؤكل ، سواء قدر على تذكيته ، أو لم يقدر .

21979 - وقد قال الليث : إن ذهب يخرج سكينه من حقبه ، أو خفه ، فسبقه بنفسه ، فمات أكله ، وإن ذهب يخرج سكينه من خرجه ، فمات قبل أن يخرجه لم يأكله .

21980 - وقد روي عن إبراهيم النخعي ، والحسن البصري في هذه المسألة قول شاذ ، قالا إذا لم تكن معك حديدة ، فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله .

التالي السابق


الخدمات العلمية