الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
3108 - وهذا المعنى يقتضي قول مالك في الجنب يدخل إصبعه في الماء ليعلم حره [ ص: 138 ] من برده .


3109 - وقد مضى ذكر الماء وحكم قليله في ورود النجاسة عليه ووروده عليها ، فلا وجه لإعادته وتكريره .

التالي السابق


الخدمات العلمية