الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1085 [ ص: 376 ] ( 2 ) باب العمل في العقيقة 1042 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة ، إلا أعطاه إياها . وكان يعق عن ولده بشاة شاة ، عن الذكور والإناث .


22406 - قال أبو عمر : عمل قوم خبر ابن عمر هذا على أنه كان يجيز أن يعق عن الكبير ، والصغير .

22047 - وليس في الحديث عنه ما يدل على ذلك ; لأنه يحتمل أن يكون السائل له من أهله ، سأله العقيقة عن ولده ، وعن نفسه .

22408 - وروى هذا الحديث عبيد الله ، وأيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان لا يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياه .

22409 - قال : وكان يقول : عن الغلام شاة ، وعن الجارية شاة .

22410 - قال أبو عمر : أجاز بعض من شذ أن يعق الكبير عن نفسه بالحديث الذي يرويه عبد الله بن محرر عن قتادة ، عن أنس قال : عق النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما بعث بالنبوة .

[ ص: 377 ] 22411 - وعبد الله بن محرر ليس حديثه بحجة .

22412 - وقد قيل عن قتادة أنه كان يفتي به .

22413 - وروى عنه معمر ، قال : من لم يعق عنه أجزأته ضحيته .

22414 - قال أبو عمر : في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من ولد له ولد ، فأحب أن ينسك عنه ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - مع الغلام عقيقة ، والغلام مرتهن بعقيقته .

وروي : المولود مرتهن بعقيقته .

وذلك كله سواء دليل على أن العقيقة عن الغلام ، لا عن الكبير .

22415 - على ذلك مذاهب الفقهاء في مراعاة السابع الأول ، والثاني ، وفي الثالث على ما ذكرنا عنهم في الباب قبل هذا .

22416 - وأما قوله : كان يعق عن ولده شاة شاة عن الذكور ، والإناث ، فهذا موضع اختلفت فيه الآثار ، وعلماء الأمصار .

22417 - وقول مالك في هذا الباب من " الموطأ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية