الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
22481 - قال مالك : ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد ، كمنزلة الولد سواء : ذكورهم كذكورهم ، وإناثهم كإناثهم ، يرثون كما يرثون . ويحجبون كما يحجبون .


22482 - قال أبو عمر : قوله : ولد الأبناء الذكور ، يريد البنين والبنات من الأبناء الذكور ، فابن الابن كالابن عند عدم الابن ، وبنت الابن كالبنت عند عدم البنت ، وليس أولاد البنات من ذلك في شيء ، وسيأتي ذكر ذوي الأرحام [ ص: 394 ] في موضعه - إن شاء الله تعالى .

22483 - قال الشاعر :

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

.

22484 - وما ذكره مالك أيضا في هذا الفصل إجماع أيضا من علماء المسلمين في أن بني البنين يقومون مقام ولد الصلب عند عدم ولد الصلب يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون الأنثى .

22485 - روي عن مجاهد أنه قال : ولد الابن لا يحجبون الزوج ، ولا الزوجة ، ولا الأم .

22486 - ولا أعلم أحدا تابعه على ذلك .

22487 - ومن شذ عن الجماعة ، فهو محجوج بها يلزمه الرجوع إليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية