الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 402 ] ( 2 ) باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها 22513 - قال مالك : ميراث الرجل من امرأته ، إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره ، النصف . فإن تركت ولدا ، أو ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فلزوجها الربع ، من بعد وصية توصي بها أو دين .

22514 - وميراث المرأة من زوجها ، إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن ، الربع . فإن ترك ولدا ، أو ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فلامرأته الثمن . من بعد وصية يوصي بها أو دين . وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين [ النساء : 12 ] .


22515 - قال أبو عمر : هذا إجماع من علماء المسلمين ، لا خلاف بينهم فيه ، وهو من الحكم الذي ثبتت حجته ، ووجب العمل به ، والتسليم له ، وما فيه [ ص: 403 ] التنازع ، والاختلاف وجب العمل منه بما قام الدليل عليه لكل مجتهد ، وقام العذر فيه لمن مال إلى وجه منه ; لأنه هو الأولى عنده ، ووجب على العامة تقليد علمائها فيما اجتهدوا فيه ، ووسعهم العمل به ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية