الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 480 ] ( 12 ) باب من لا ميراث له

22865 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم ، والجد أبا الأم ، والعم أخا الأب للأم ، والخال والجدة أم أبي الأم ، وابنة الأخ للأب والأم ، والعمة ، والخالة ; لا يرثون بأرحامهم شيئا .

22866 - قال : وإنه لا ترث امرأة ، هي أبعد نسبا من المتوفى ، ممن سمي في هذا الكتاب ، برحمها شيئا ، وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا ، إلا حيث سمين وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه : ميراث الأم من ولدها ، وميراث البنات من أبيهن ، وميراث الزوجة من زوجها وميراث الأخوات للأب والأم ، وميراث الأخوات للأب ، وميراث الأخوات للأم . وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها . والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها ، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإخوانكم في الدين ومواليكم [ الأحزاب : 5 ] .


22867 - قال أبو عمر : هذا كله كما ذكره في هذا الباب مذهب زيد بن ثابت ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وفقهاء الحجاز أكثرهم ، من التابعين ، ومن بعدهم منهم الفقهاء السبعة المدنيون ، وأبو سلمة وسالم ، وابن شهاب وربيعة وأبو الزناد ، وعطاء وعمران بن دينار ، وابن جريج ، وسيأتي ذكر [ ص: 481 ] ميراث الولاء - إن شاء الله تعالى في موضعه .

22868 - وترتيب مذهب زيد في هذا الباب أنه لا يرث بنو البنات ، ولا بنو الأخوات من قبل من كن ، ولا ترث عنده بنات الإخوة بحال أيضا ، ولا بنات الأعمام بحال من الأحوال : ولا يرث العم أخو الأب لأمه ، ولا بنو الإخوة للأم ، ولا العمات ، ولا الأخوال ، ولا الخالات ، فهؤلاء كلهم ، وأولادهم ، ومن علا منهم مثل عمة الأب ، وخالة الجد ، لا يرثون ، ولا يحجبون عند زيد ، وكذلك الجد أبو الأم ، والجدة أم أبي الأم .

22869 - وبهذا كله قال مالك ، والشافعي ، وجماعة .

22870 - وأما سائر الصحابة ، فإنهم يورثون ذوي الأرحام كلهم من كانوا .

22871 - وبهذا قال فقهاء أهل العراق ، والكوفة ، والبصرة ، وجماعة العلماء في سائر الآفاق ، إلا أن بينهم في ذلك اختلافا نذكره : 22872 - فأما علي - رضي الله عنه - فقال إبراهيم النخعي : كان عمر ، وعبد الله ، وعلي يورثون ذوي الأرحام دون الموالي ، قال : وكان علي أشدهم في ذلك .

22873 - وروى الحكم بن عيينة ، عن علي توريث ذوي الأرحام : العمات والخالات ، والخال ، وبنت البنت ، وبنت الأخ ، ونحو ذلك من ذوي الأرحام .

[ ص: 482 ] 22874 - وهو قول ابن مسعود .

22875 - وبه قال الكوفيون : شريح القاضي ، ومسروق وعلقمة ، والأسود بن يزيد ، وعبيدة السلماني وطاوس ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، والأعمش ، ومغيرة الضبي ، وابن أبي ليلى والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وشريك ، والحسن بن صالح ، ومحمد بن سالم ، وحمزة الزيات ، ونوح بن دراج ، ويحيى بن آدم ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، ونعيم بن حماد .

22876 - وهو قول عمر بن عبد العزيز .

22877 - وبه قال البصريون : الحسن ، وابن سيرين ، وحماد ، وجابر بن زيد . 22878 - وروي عن ابن عباس القولان جميعا : قول زيد والحجازيين ، وقول علي ، وعبد الله ، والعراقيين .

22879 - واختلف المورثون لذوي الأرحام في كيفية توريثهم : 22880 - فذهب أبو حنيفة ، وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات فإن لم تكن عصبة ، فولي النعمة هو العصبة ثم .

22881 - وكذلك عصبة المعتق ، ثم ذوي الأرحام .

22882 - وقد تقدم قول علي ، ومن تابعه في توريث ذوي الأرحام دون الموالي .

[ ص: 483 ] 22883 - وروي ذلك عن عبد الله .

22884 - ذكر سفيان ، عن الأعمش ، قال : ماتت مولاة إبراهيم ، فأتته امرأة ذات قرابة لها بميراثها ، فلم يقبله ، وقال : هو لك ، فجعلت تدعو له ، فقال لها : أما إنه لو كان لي ما أعطيتكه .

22885 - وكان يرى أن ذوي الأرحام أولى من الموالي .

22886 - قال سفيان : كان إبراهيم يقول في ذلك بقول عبد الله " الرحم أولى من الموالي " .

22887 - وذهب سائر من ورث ذوي الأرحام من العلماء إلى التنزيل ، وهو أن ينزل كل واحد ، وينزل من أدلى بذي سهم أو عصبة بمنزلة الذي يدلي به .

22888 - وهو ظاهر ما روي عن علي ، وعبد الله ، وعمر في العمة ، والخالة .

22889 - وقال عبد الله بن مسعود : الأم عصبة من لا عصبة له ، والأخت عصبة من لا عصبة له .

22890 - رواه الأعمش ، عن إبراهيم ، عنه .

[ ص: 484 ] 22891 - ومن حجة من ورث ذوي الأرحام قول الله - عز وجل - وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [ الأنفال : 75 ] وقوله : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر [ النساء : 7 ] .

22892 - ومعلوم أن ذوي الأرحام من الأقربين ، فوجب لهم نصيبهم ، لا يحجبهم عنه إلا من هو أولى منهم .

22893 - واحتجوا بآثار كثيرة كلها ضعيفة ، ومحتملة للتأويل ، لا تلزم بها حجة ، قد ذكرنا كثيرا منها في كتاب " الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الإجماع والاختلاف " ، والحمد لله .

22894 - ومن حجتهم أن ذوي الأرحام قد اجتمع فيهم سببان : القرابة ، والإسلام ، فكانوا أولى من جماعة المسلمين ، الذين لهم سبب واحد ، وهو الإسلام .

22895 - وهذا أصل المواريث عند الجميع صاحب السببين ، فالمدلى بالأب والأم أولى من الذي لا يدلى إلا بالأب وحده ، فكذلك الرحم والإسلام أولى من بيت المال ; لأنه سبب واحد .

22896 - وقاسوا ابنة الابنة على الجدة أم الأم التي وردت السنة بتوريثها .

22897 - ومن حجة من لم يورث ذوي الأرحام أنهم قالوا في قول الله - عز وجل - وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [ الأنفال : 75 ] إنما عنى الله بهذه الآية ذوي الأرحام الذين ذكرهم في كتابه ، ونسخ بهم الموارثة بالهجرة [ ص: 485 ] والحلف ، ونسخت قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا [ الأنفال : 72 ] فالآية عندهم على الخصوص فيمن ذكر الله من ذوي الأرحام ، وهم أصحاب الفروض في كتاب الله تعالى ، والعصبات الذين نسخ بهم الميراث بالمعاقدة ، والحلف ، والهجرة .

22898 - ولما قال رسول الله : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، ولا وصية لوارث " ، دل على أن ذوي الأرحام المذكورين في الكتاب هم الذين ذكر الله ميراثهم في كتابه .

22899 - ومما قال أبو بكر ، وعمر للجدة : ما لك في كتاب الله عز وجل ، على أن الذين يرثون هم الذين ذكر الله في كتابه ، ونسخ بهم الموارثة بالهجرة .

22900 - ولما لم ترث ابنة الأخ مع أخيها لم ترث وحدها ، ولما لم يرث ذوو الأرحام مع الموالي لم يرثوا إذا انفردوا قياسا على المماليك .

22901 - قال أبو عمر : هذا ما احتج أصحاب مالك ، والشافعي ، وكثير منه لا يلزم ; لأن أكثر من ورث ذوي الأرحام ورثهم دون الموالي ، وحجب الموالي [ ص: 486 ] بهم ، وقياسهم على المماليك والكفار عين المحال .

22902 - وقد تقصينا احتجاج الفريقين في كتاب " الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الإجماع والاختلاف " والحمد لله .

22903 - وأما اختلاف العلماء من السلف ، والخلف في الرد .

22904 - فإن زيد بن ثابت وحده من بين الصحابة - رضي الله عنهم - كان يجعل الفاضل عن ذوي الفروض - إذا لم تكن عصبة - لبيت مال المسلمين .

22905 - وبه قال مالك ، والشافعي .

22906 - وروي عن عمر ، وابن عباس ، وابن عمر مثل قول زيد في المال الفائض عن ذوي الفروض ولا يثبت ذلك عن واحد منهم .

22907 - وسائر الصحابة يقولون بالرد ، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك ، واجمعوا أن لا يرد على زوج ، ولا زوجة ، إلا شيء روي عن عثمان لا يصح ، ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة .

22908 - وقد ذكرنا اختلاف الصحابة فيمن لا يرد عليه من ذوي السهام ، [ ص: 487 ] والعصبات ، ومن يرد عليه منهم عند من يذهب إلى الرد على ذوي الفروض دون بيت المال عند عدم العصبة في كتاب " الإشراف " ، وفقهاء العراقيين من الكوفيين والبصريين كلهم يقولون بالرد على ذوي الفروض على قدر سهامهم ; لأن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين وحده ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية