الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
104 - وذكر مالك ؛ أنه بلغه أن سالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، سئلا عن الحائض ؛ هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ فقالا : لا . حتى تغتسل .


3348 - فإن قيل : إن في قوله تعالى " ولا تقربوهن حتى يطهرن " ( سورة البقرة : 222 ) دليلا على أنهن إذا طهرن من المحيض حل ما حرم منهن من أجل المحيض ؛ لأن حتى غاية ، فما بعدها بخلافها .

3349 - فالجواب أن في قوله تعالى " فإذا تطهرن " دليلا على تحريم الوطء بعد الطهر حتى يتطهرن بالماء ؛ لأن تطهرن تفعلن ، من قوله تعالى " وإن كنتم جنبا فاطهروا " ( سورة المائدة : 6 ) ويريد الاغتسال بالماء . وقد يقع التحريم بالشيء ، ولا يزول بزواله لعلة أخرى .

3350 - دليل ذلك قوله تعالى في المبتوتة : " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " [ ص: 190 ] ( البقرة : 230 ) وليس بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج وتعتد منه .

3351 - ومن ذلك قوله - عليه السلام - " لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة " .

3352 - ومعلوم أنها لا توطأ نفساء ولا حائض حتى تطهر . ولم تكن ( حتى ) هنا بمبيحة لما قام الدليل على حظره .

3353 - وفي المسألة اعتراضات يطول ذكرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية