الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1121 [ ص: 125 ] ( 4 ) باب إرخاء الستور

1073 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل ، أنه إذا أرخيت الستور ، فقد وجب الصداق .

1074 - مالك ، عن ابن شهاب ; أن زيد بن ثابت كان يقول : إذا دخل الرجل بامرأته ، فأرخيت عليهما الستور ، فقد وجب الصداق .

[ ص: 126 ] 23676 - مالك ; أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها ، صدق الرجل عليها . وإذا دخلت عليه في بيته ، صدقت عليه .

23677 - قال مالك : أرى ذلك في المسيس . إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني ، وقال لم أمسها ، صدق عليها . فإن دخلت عليه في بيته . فقال لم أمسها ، وقالت قد مسني ، صدقت عليه .


23678 - وروى يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب ، عن مالك أنه رجع عن هذا القول ، وقال : إذا خلا بها حيث كان ، فالقول قول المرأة .

23679 - قال أبو عمر : روي عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عمر ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت أنهم قالوا : إذا أغلق بابا وأرخى سترا ، وخلا بها ، فقد وجب الصداق .

23680 - رواه عن عمر المدنيون ، والكوفيون .

23681 - ورواه منصور ، وحماد ، وإبراهيم ، عن عمر .

23682 - وأما المدنيون ، فحدث سعيد ، عن عمر من رواية مالك ، وغيره [ ص: 127 ] عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن عمر .

23683 - ورواه وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا اختلى امرأة في طريق ، فجعل لها عمر الصداق كاملا .

23684 - وأما حديث علي ، فروي من وجوه ، أحسنها ما رواه قتادة ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا ، قالا : إذا أغلق بابا وأرخى سترا ، فلها الصداق وعليها العدة .

23685 - رواه سعيد ، ومعمر ، وشعبة وهشام ، عن قتادة .

23686 - وحديث زيد بن ثابت رواه وكيع ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن سليمان بن يسار أن رجلا تزوج امرأة ، فقال عندها ، فأرسل لها مروان إلى زيد ، فقال : لها الصداق كاملا ، فقال مروان : إنه ممن لا يتهم ، فقال له زيد : لو جاءت بولد ، أو ظهر بها حمل أكنت تقيم عليها الحد ؟

23687 - وأما ابن عمر ، فذكر أبو بكر ، قال حدثني أبو خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا أجيفت الأبواب ، وأرخيت [ ص: 128 ] الستور وجب الصداق .

23688 - وقال مكحول : اتفق عمر ، ومعاذ في نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إذا أغلق الباب وأرخي الستر ، وجب الصداق .

23689 - وعن ابن علية ، عن عوف ، عن زرارة بن أوفى ، قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا ، وأرخى سترا ، فقد وجب المهر ، ووجبت العدة .

23690 - وروى ابن عيينة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : دخلت مع أبي مكة ، فخطبت امرأة ، فأتيت أبي ، وهو مع سعيد بن جبير ، فقال : لا تذهب هذه الساعة ، فإنها ساعة حارة نصف النهار ، قال : فذهبت ، وخالفته ، وتزوجتها ، فقالوا : لو دخلت على أهلك ، فدخلت ، فأرخيت الستور ، وأغلقت الباب ، فنظرت إليها ، فإذا امرأة قد علتها كبرة ، فندمت ، فأتيت أبي ، فأخبرته ، فقال : لقد خدعك القوم ، لزمك الصداق .

23691 - قال سفيان : وهي من آل الأخنس بن شريق .

[ ص: 129 ] 23692 - واختلف الفقهاء في الخلوة المذكورة ، هل توجب المهر أم لا ؟

23693 - فالذي ذهب إليه مالك ، وأصحابه أنها توجب المهر إن ادعته المرأة وقالت : إنه قد مسني . إذا كانت الخلوة خلوة بناء .

23694 - وهو عندهم معنى قول سعيد بن المسيب إذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه ، وكان القول قولها فيما ادعت من مسيسها ; لأن البيت في البناء بيت الرجل ، وعليه الإسكان ، فمعنى قول سعيد : في بيته ، أي دخول ابتنى في بيت مقامها ، وسكناها .

23695 - ومعنى قوله : في بيتها ، يقول : إذا زارها في بيتها عند أهلها ، أو وجدها ، ولم يدخل بها دخول بناء ، ولا اهتداء ، فادعت أنه مسها ، وأنكر ، فالقول قوله ; لأنه مدعى عليه .

23696 - ومثل هذا من مذهب مالك في الرهن يختلف الراهن والمرتهن فيما عليه من الدين ، فالقول عنده قول المرتهن ; لأن الرهن بيده ، فيصدق فيما بينه وبين قيمته ، وهو فيما زاد مدع .

23697 - وهذا أصله في المتداعيين أن القول قول من له شبهة قوية ، كاليد ، وشبهها .

[ ص: 130 ] 23698 - وقد روى ابن وهب ، عن مالك على ما تقدم أن القول قولها فيما ادعته من المسيس إذا خلا بها في بيته ، أو بيتها ، أو غير ذلك من المواضع ، وأقر بذلك ، وجحد المسيس .

23699 - قال مالك : فإن اتفق على أن لا مسيس لم توجب الخلوة مع إغلاق الباب وإرخاء الستر شيئا من المهر .

23700 - قال مالك : إذا خلا بها فقبلها ، أو كشفها ، أو اجتمعا على أنه لم يمسها ، فلا أرى لها نصف المهر إن كان قريبا ، وإن تطاول ، ثم طلقها ، فلها المهر كاملا ، إلا أن تحب أن تضع له ما شاءت .

23701 - وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه سئل عن الرجل ينكح المرأة ، فتمكث عنده الأشهر ، والسنة يصيب منها ما دون الجماع ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، قال : لها الصداق كاملا ، وعليها العدة كاملة .

23702 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء [ ص: 131 ] من المهر ، وتوجب المهر كله بعد الطلاق ، وطئ أو لم يطأ ، ادعته أو لم تدعه ، إلا أن يكون أحدهما محرما ، أو مريضا ، أو صائما في رمضان ، أو كانت المرأة حائضا ، فإن كانت الخلوة في هذه الحال ثم طلق ، لم يجب لها إلا نصف المهر .

23703 - ولم يفرقوا بين بيته ، وبيتها ، ولا دخول بناء ولا غيره ، إذا صحت الخلوة بإقرارهما ، أو ببينة ، وعليها العدة عندهم في جميع هذه الوجوه .

23704 - وقال ابن أبي ليلى : يجب بالخلوة كمال المهر والعدة ، حائضا كانت ، أو صائمة ، أو محرمة على ظاهر الأحاديث عن الصحابة في إغلاق الباب وإرخاء الستور .

23705 - وهو قول عطاء .

23706 - قال ابن جريج ، عن عطاء : إذا أغلق عليها ، فقد وجب الصداق ، وإن أصبحت عوراء ، أو كانت حائضا ، كذلك بالسنة .

23707 - وقد قال ابن شبرمة : إن اجتمع على أنه لم يمسها ، فنصف المهر .

23708 - وقال الثوري : لها المهر كاملا إذا خلا بها ، فإن لم يدخل بها إذا [ ص: 132 ] جاء العجز من قبله ، أو كانت رتقاء ، فلها نصف الصداق .

23709 - قال سفيان : أخبرنا حماد ، عن إبراهيم ، قال : قال عمر : ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلك ؟ لها الصداق كاملا ، وعليها العدة .

23710 - قال أبو عمر : هذا عندهم قياس على تسليم السلعة المبيعة إلى المشتري أنه يلزمه ثمنها ، قبضها أو لم يقبضها .

23711 - وقال الأوزاعي : إذا تزوج فدخل عليها عند أهلها ، فقبلها ، أو لمسها ، ثم طلقها قبل أن يجامعها أنه إن أرخى عليها سترا ، أو أغلق بابا ، فقد وجب الصداق .

23712 - وقال إبراهيم : إذا اطلع على ما لا يحل لغيره ، وجب لها الصداق .

23713 - وقال الحسن بن حي : إذا دخل بها ، ولم يجامعها ، ثم طلقها ، فلها نصف المهر إذا لم يدخل بها ، وإن ادعت مع ذلك الدخول ، فالقول قولها بعد الخلوة .

[ ص: 133 ] 23714 - وقال الليث ، إذا أرخى عليها ستارة ، فقد وجب الصداق .

23715 - وقال النخعي : إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب لها الصداق ، وعليها العدة .

23716 - قال أبو عمر : حجة هؤلاء كلهم الآثار عن الصحابة فيمن أغلق بابا ، أو أرخى سترا أنه قد وجب عليه الصداق .

23717 - وقال الشافعي : إذا خلا بها ولم يجامعها ، ثم طلق ، فليس لها إلا نصف الصداق ، ولا عدة عليها .

23718 - وهو قول أبي ثور ، وداود .

23719 - وروي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس .

23720 - ذكر أبو بكر ، عن ابن أبي شيبة ، قال : حدثني وكيع ، عن حسن بن صالح ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، قال : لها نصف الصداق ، وإن جلس بين رجليها .

23721 - قال : وحدثني فضيل ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس مثله .

23722 - وهو قول شريح ، والشعبي ، وطاوس .

[ ص: 134 ] 23723 - رواه ابن جريج ، ومعمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : إذا لم يجامعها ، فليس لها إلا نصف الصداق ، وإن خلا بها .

23724 - وعن جعفر بن سليمان الضبعي ، عن عطاء بن السائب أنه شهد شريحا قضى في رجل دخل بامرأته ، فقال : لم أصب منها وصدقته - بنصف الصداق ، فعاب الناس ذلك عليه ، فقال : قضيت بكتاب الله عز وجل .

23725 - قال أبو عمر : قال الله عز وجل : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [ البقرة : 237 ] .

23726 - وقال تعالى : فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [ الأحزاب : 49 ] فأين المذهب عن كتاب الله تعالى ؟ .

23727 - ولم يجتمعوا على أن مراد الله - عز وجل - من خطابه هذا غير ظاهر ، ولا تعرف العرب الخلوة دون وطء مسببا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية