الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1130 1082 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ; أنه كان يقول : ينهى أن تنكح المرأة على عمتها . أو على خالتها . وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره .


23927 - قال أبو عمر : أما نكاح المرأة على عمتها ، أو على خالتها ، فقد [ ص: 177 ] مضى القول فيه ، والحمد لله .

23928 - وأما قوله : وإن وطئ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره .

23929 - ومروي عن النبي - عليه السلام - من حديث رويفع بن ثابت ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يسقي ماءه ولد غيره " .

[ ص: 178 ] 23930 - ومن حديث أبي الدرداء ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى امرأة حاملا من سبي خيبر ، قال : لعل صاحب هذه أن يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره ; أيورثه وليس منه أو يستعبده ، وهو قد غذاه في سمعه ، وبصره .

23931 - وروى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في غزوة أوطاس ، ونادى مناديه بذلك : لا توطئوا حاملا حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة .

23932 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء - قديما ولا حديثا - أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره بملك يمين ، ولا نكاح ، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره .

23933 - واختلفوا فيمن وطئ حاملا من غيره ، ما حكم ذلك الجنين ؟ .

23934 - فذهب مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة إلى أن لا يعتق ذلك الجنين .

23935 - وقال الأوزاعي ، والليث : يعتق . ولكل قول من هذين القولين سلف [ ص: 179 ] من التابعين .

23936 - والقول بأن لا يعتق أولى في النظر ; لأن العقوبات ليست هذه طريقها ، ولا أصل يوجب عتقه ، فيسلم له ، وألزمه يديه حتى يجب فيها الواجب بدليل لا معارض له ولا أصل ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية