الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 194 ] ( 10 ) باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره

24006 - قال مالك ، في الرجل يزني بالمرأة ، فيقام عليه الحد فيها إنه [ ص: 195 ] ينكح ابنتها . وينكحها ابنه إن شاء وذلك أنه أصابها حراما . وإنما الذي حرم الله ، ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح . قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [ النساء : 22 ] .

24007 - قال مالك : فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا . فأصابها . حرمت على ابنه أن يتزوجها . وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال ، لا يقام عليه فيه الحد . ويلحق به الولد الذي يولد فيه ، بأبيه .

وكما حرمت على [ ص: 196 ] ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها ، وأصابها ، فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها .


24008 - قال أبو عمر : قال الله ، عز وجل : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية إلى قوله : وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن [ النساء : 23 ] ثم قال : وحلائل أبنائكم [ النساء : 23 ] ثم قال : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [ النساء : 22 ] .

24009 - وأجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يحرم أم المرأة ، أو ابنتها إذا دخل بها .

24010 - وكذلك كل نكاح يلحق فيه الولد . ويدرأ به الحد يحرم أم المرأة على [ أمها ، ويحرم ربيبتها إذا دخل بها ] ويحرم زوجة الابن ، وزوجة الأب بكتاب الله عز وجل والسنة المجتمع عليها .

24011 - واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة ، هل يحل له نكاح ابنتها ، وأمها ، وكذلك لو زنا بالمرأة ، هل ينكحها ابنه ، أو ينكحها أبوه ، وهل الزنا في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح ، أو النكاح الفاسد أم لا ؟ .

[ ص: 197 ] 24012 - فقال مالك في " موطئه " : إن الزنا بالمرأة لا يحرم على من زنا بها نكاح ابنتها ، ولا نكاح أمها ، ومن زنا بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته ، بل يقتل ، ولا يحرم الزنا شيئا يحرمه النكاح الحلال .

24013 - وهو قول ابن شهاب الزهري ، وربيعة .

24014 - وإليه ذهب الليث بن سعد ، والشافعي ، وأبو ثور ، وداود .

24015 - وروي ذلك عن ابن عباس ، وقال في ذلك : لا يحرم الحرام الحلال .

24016 - وقاله ابن شهاب ، وربيعة .

24017 - واختلف فيه عن سعيد بن المسيب ، ومجاهد ، والحسن .

24018 - وذكر ابن القاسم ، عن مالك خلاف ما في " الموطأ " .

24019 - فقال : من زنا بأم امرأته ، فارق امرأته ، وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ، ودخل بها .

24020 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، كلهم [ ص: 198 ] يقولون : من زنا بأم امرأته حرمت عليه امرأته .

24021 - قال سحنون : أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم فيها ، ويذهبون إلى ما في الموطأ " .

24022 - وقال الأوزاعي ، عن الزهري في الرجل يزني بالمرأة إن شاء تزوج ابنتها .

24023 - قال الأوزاعي : لا نأخذ به .

24024 - وقال الأوزاعي ، عن عطاء أنه كان يفسر قول ابن عباس : لا يحرم حرام حلالا : أنه الرجل يزني بالمرأة ، فلا يحرم عليه نكاحها زناه بها .

24025 - وقال الليث : إن وطئها ، وهو يتوهم جاريته لم يحرمها ذلك على ابنه .

24026 - قال الطحاوي : وهذا خلاف قول الجميع إلا شيئا روي عن قتادة .

24027 - وروي عن عمران بن حصين في رجل زنا بأم امرأته ، قال : قد حرمت عليه امرأته .

24028 - قال أبو عمر : قد خالفه ابن عباس في ذلك ، فقال : لا تحرم عليه .

24029 - والله عز وجل إنما حرم على المسلمين تزويج أم امرأته ، [ ص: 199 ] وابنتها ، وكذلك إذا ملكت يمينه امرأة ، فوطئها بملك اليمين ، حرمت عليه أمها ، وابنتها .

24030 - وكذلك ما وطئ أبوه بالنكاح وملك اليمين ، وما وطئ ابنه بذلك . فدل على المعنى في ذلك الوطء الحلال ، والله المستعان .

24031 - وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بأمصار المسلمين - أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها فنكاح أمها وابنتها أحرى ، وبالله التوفيق .

24032 - وسنذكر اختلاف السلف في تحريم نكاح الزانية على من زنا بها ، في موضعه إن شاء الله عز وجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية