الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1162 [ ص: 367 ] ( 22 ) باب جامع النكاح

1113 - مالك ، عن زيد بن أسلم ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا تزوج أحدكم المرأة . أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها ، وليدع بالبركة . وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه . وليستعذ بالله من الشيطان .


24911 - قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث في " الموطأ " مرسلا لزيد بن أسلم .

24912 - وقد رواه عنبسة بن عبد الرحمن . عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، عن النبي عليه السلام .

24913 - وعنبسة ضعيف .

24914 - ولكن معناه يتصل ويستند من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عليه السلام .

[ ص: 368 ] 24915 - ومن حديث أبي لاس الخزاعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

24916 - وقد ذكرنا أسانيدها في " التمهيد " .

24917 - ولا أقف على الفرق بين البعير والدابة ، والله أعلم بما أراد بقوله صلى الله عليه وسلم .

24918 - وجائز أن يدعى بالبركة في كل حيوان يشترى ; لأن الاستعاذة من الشيطان لا تمنع من الدعاء بالبركة ; لأن ذلك كله من الخير .

24919 - وقد يحتمل أن يكون النبي - عليه السلام - خص البعير من الاستعاذة بالشيطان عند ابتياعه ; لأنه - عليه السلام - قد قال في الإبل : " إنها خلقت من جن " .

[ ص: 369 ] 24920 - وهذا على التشبيه بحدة الجن وصولتهم .

24921 - وكذلك صولة الجمل عند هياجه ، والله أعلم بما أراد من قوله ذلك .

24922 - فكأنه - عليه السلام - أكد في الاستعاذة من شر الإبل ، وأمر بالدعاء بالبركة في غيرها ، وفيها إن شاء الله .

24923 - والناصية : مقدم شعر رأس الدابة الذي يكون بين أذنيها .

24924 - وكذلك هو في الآدميين : شعر مقدم الرأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية