الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1163 1114 - مالك ، عن أبي الزبير المكي ; أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب . فضربه ، أو كاد يضربه . ثم قال : ما لك وللخبر ؟ .


24925 - قال أبو عمر : قد روي هذا المعنى عن عمر من وجوه .

24926 - ومعناه عندي - والله أعلم - في من تابت وأقلعت عن غيها ، فإذا كان ذلك حرم الخبر بالسوء عنها ، وحرم رميها بالزنا ، ووجب الحد على من قذفها ، إذا لم يقم البينة عليها .

24927 - وقد أخبر الله - عز وجل - أنه يقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات .

24928 - وقال - عز وجل : إن الله يحب التوابين [ البقرة : 222 ] .

[ ص: 370 ] 24929 - وروي عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " .

24930 - وروى يزيد بن هارون ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب ، فقال : إن ابنة لي ولدت في الجاهلية ، وأسلمت ، فأصابت حدا ، وعمدت إلى الشفرة ، فذبحت نفسها ، فأدركتها ، وقد قطعت بعض أوداجها بزاويتها ، فبرئت ، ثم مسكت ، وأقبلت على القرآن ، وهي تخطب إلي ، فأخبر من شأنها بالذي كان ؟ فقال عمر : أتعمد إلى ستر ستره الله ، فتكشفه ، لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار ، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة .

24931 - وروى شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنته ، فقالت : إني أخشى أن أفضحك ، إني قد بغيت . فأتى عمر ، فذكر ذلك له ، فقال : أليست قد تابت ؟ قال : نعم ، قال : فزوجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية