الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1170 1121 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ; أن عمر [ ص: 22 ] بن عبد العزيز قال له : " البتة " ، ما يقول الناس فيها ؟ قال أبو بكر : فقلت له : كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة .

فقال عمر بن عبد العزيز : لو كان الطلاق ألفا ، ما أبقت " البتة " منها شيئا . من قال " البتة " فقد رمى الغاية القصوى .

1122 - مالك ، عن ابن شهاب ; أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة ، أنها ثلاث تطليقات .

25073 - قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك .


25074 - قال أبو عمر : استحباب مالك في هذا الباب هو مذهبه الذي عليه أصحابه فيمن حلف بطلاق امرأته البتة أنها ثلاث ، لا تحل له إلا بعد زوج .

25075 - وهي مسألة اختلف فيها السلف ، والخلف :

25076 - فمذهب مالك ما وصفنا .

25077 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه - إلا زفر : إن نوى ب " البتة " ثلاثا ، فهو ثلاث ، وإن نوى واحدة ، فهي واحدة بائنة ، وإن نوى اثنتين فواحدة بائنة .

25078 - وهو قول الثوري .

25079 - وقال زفر : إن نوى ثلاثا ، فثلاث ، وإن نوى اثنتين ، فاثنتان وإن [ ص: 23 ] نوى واحدة ، فهي واحدة .

25080 - واختلف فيها عن الأوزاعي :

25081 - فروي عنه واحدة بائنة .

25082 - وروي عنه ثلاث .

25083 - وقال الشافعي في الحالف ب " البتة " : إن نوى ثلاثا ، فثلاث ، وإن نوى اثنتين ، أو واحدة ، فطلاقه رجعي .

25084 - قال أبو عمر : وروي مثل قول مالك في البتة أنها ثلاث .

25085 - وعن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة .

25086 - فأما الحديث عن علي بذلك ، فذكر أبو بكر ، قال : حدثني محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن الحسن ، عن علي ، قال : هي ثلاث .

25087 - قال : وحدثني ابن إدريس ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن شداد ، عن علي - رضي الله عنه - أنه جعلها ثلاثا .

[ ص: 24 ] 25088 - وأما الحديث بذلك عن ابن عمر ، فذكر أبو بكر ، قال : حدثني عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن البتة ثلاث تطليقات .

25089 - وهو قول عمر بن عبد العزيز .

25090 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثني ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع أن رجلا جاء بظئر له إلى عاصم بن عمرو بن الزبير ، فقال : إن ظئري هذا طلق امرأته البتة ، قبل أن يدخل بها ، فهل عندكم بذلك علم ؟ أو هل تجدان له رخصة ؟ فقالا : لا ، ولكنا تركنا ابن عباس ، وأبا هريرة عند عائشة ، فأتهم ، فسلهم ، ثم ارجع إلينا فأخبرنا ، فأتاهم ، فسألهم فقال أبو هريرة : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

25091 - وقال ابن عباس : هي ثلاث .

25092 - وذكر عن عائشة متابعتهما .

25093 - وأما حديث زيد بن ثابت ، فمن حديث قتادة ، وعتبة ، وهو منقطع .

25094 - وروي في " البتة " أنها ثلاث عن سعيد بن المسيب ، وعروة ، والزهري ، ومكحول .

[ ص: 25 ] 25095 - وبه قال ابن أبي ليلى ، وأبو عبيد .

25096 - وأما قول الكوفيين ، والشافعي ، ومن تابعهم ، فالحجة لهم حديث ركانة .

25097 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا أبو محمد بن بكر ، حدثني أبو داود ، حدثني أحمد بن عمرو بن السرح ، وإبراهيم بن خالد الكلبي ، وأبو ثور في آخرين ، قالوا : حدثني محمد بن إدريس الشافعي ، قال : حدثني عمي محمد بن علي بن شافع ، عن عبيد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبر النبي - عليه السلام - بذلك ، قال النبي ما أردت إلا واحدة ؟ ، فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها النبي - عليه السلام - فطلقها الثانية في زمن عمر ، والثالثة في زمن عثمان .

25098 - قال أبو داود : حدثني محمد بن يونس النسائي ، حدثني الحميدي عبد الله بن الزبير ، حدثني محمد بن إدريس الشافعي ، كتب عمي محمد بن علي عن عبد الله بن السائب ، عن نافع بن عجير ، عن ركانة بن يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا الحديث .

25099 - وحدثني أبو زكريا ; يحيى بن محمد بن يوسف الأشعري ، حدثني أبو يعقوب ; يوسف بن أحمد المكي ، حدثني محمد بن إبراهيم الترمذي أبو ذر ، [ ص: 26 ] حدثني أبو عيسى ; محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، حدثني هناد بن السري ، حدثني قبيصة بن عتبة ، عن جرير بن حازم ، عن الزبير بن سعيد ، عن عبد الله بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أتينا النبي - عليه السلام - فقلت : يا رسول الله ! إني طلقت امرأتي البتة ، فقال : ما أردت بها ؟ قال : واحدة ، قال النبي : فهو ما أردت .

25100 - قال أبو عمر : فهذا حجة الشافعي فيمن قال لزوجته : أنت طالق البتة ، فإن أراد واحدة كانت رجعية ; لما في هذا الحديث ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أحلفه .

25101 - واحتج من ذهب مذهب الكوفيين في أنه إن نوى واحدة كانت بائنة بما ذكره أبو داود أيضا .

25102 - حدثني سليمان بن داود العتكي حدثني جرير بن حازم ، عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن - علمته - يزيد بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده أنه طلق امرأته البتة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره ، فقال : ما أردت ؟ قال واحدة ، قال النبي : قال : فهو ما أردت ، ولم يقل : فردها إليه .

25103 - قال أبو داود : حديث الشافعي ، وجرير بن حازم ، عن الزبير بن [ ص: 27 ] سعيد أصح من حديث ابن جريج في هذا الباب ; وذلك أن ابن جريج رواه عن ابن أبي رافع ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن ركانة طلق امرأته ثلاثا .

25104 - وحديث الشافعي : أنه طلقها البتة أصح ; لأنهم أهل بيته ، وهو أعلم بهم .

25105 - قال أبو عمر : رواية الشافعي لحديث ركانة ، عن عمه أتم ، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول ، فوجب قبولها ; لثقة ناقلها .

25106 - والشافعي ، وعمه ، وجده أهل بيت ركانة من بني المطلب بن مناف ، وهم أعلم بالقصة التي عرض له .

25107 - أخبرنا عبد الوارث قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني أبو عبيدة بن أحمد ، قال : حدثني الربيع ، قال : حدثني الشافعي ; محمد بن إدريس ، قال : أخبرنا عمي ; محمد بن علي بن شافع ، عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : طلقت امرأتي سهيمة المزنية البتة ، ووالله ما أردت إلا واحدة ، فقال النبي - عليه السلام - : آلله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ، فطلقها ثانية في زمن عمر ، وثالثة في زمن عثمان .

25108 - حدثني محمود بن قاسم ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني [ ص: 28 ] قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثني يزيد بن هارون ، وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني حمدون بن أحمد بن سلم ، قال : حدثني شيبان ، قال : حدثني جرير بن حازم ، قالا : حدثني الزبير بن سعيد الهاشمي ، عن عبد الله بن علي بن عبد يزيد بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده ، أنه طلق امرأته البتة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبره ، فقال : ما نويت بذلك ؟ قال : واحدة ، قال النبي : هو على ما أردت .

25109 - واللفظ لحديث حمدون بن سلم .

25110 - وقد روى هذا الحديث ابن المبارك ، عن الزبير بن سعيد .

25111 - قال أبو عمر : روي مثل قول الشافعي في " البتة " أنه ينوي الحالف بها ، فإن أراد ثلاثا ، فثلاث ، وإن أراد واحدة ، فهي رجعية عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود .

25112 - روي ذلك عن عمر من وجوه ، ونحوه عن ابن مسعود .

25113 - وبه قال سعيد بن جبير ، وغيره .

25114 - وقال ابن جريج ، عن عطاء في " البتة " واحدة ، أو ما نوى .

25115 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني ابن إدريس ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، قال : شهد عبد الله بن شداد عند عروة بن المغيرة ، أن عمر جعلها [ ص: 29 ] واحدة ، وهو أحق بها .

25116 - وشهد بها عنده الرائش بن عدي عن علي أنه جعلها ثلاثا .

25117 - قال : حدثني ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عمر ، وعبد الله ، قالا : تطليقة ، وهو أملك بها .

25118 - قال : وحدثني ابن عيينة ، عن عمرو ، عن محمد بن عباد ، عن المطلب بن حنطب ، عن عمر أنه جعل البتة تطليقة ، وزوجها أملك بها .

25119 - وقد روي عن عمر أنها بائن ، ولا يصح عنه .

25120 - وروى عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : جاء ابن أخي الحارث بن أبي ربيعة إلى عروة بن المغيرة بن شعبة - وكان أميرا على الكوفة - فقال له عروة : لعلك أتيتنا زائرا مع امرأتك ، قال : وأين امرأتي ؟ قال : تركتها عند بيضاء - يعنى امرأته - قال : فهي - إذا - طالق البتة ، قال : فإذا هي عندها ، فسأل ، فشهد عبد الله بن شداد بن الهادي أن عمر بن الخطاب جعلها واحدة ، وهو أحق بها .

قال : ثم سأل ، فشهد رجل من طيء ، يقال له : رائش بن عدي ، أن عليا جعلها ثلاثة .

قال عروة : إن هذا لهو الاختلاف ، فأرسل إلى شريح ، فسأله - وقد كان عزل [ ص: 30 ] عن القضاء - فقال شريح : الطلاق سنة ، و " البتة " بدعة ، فنقفه عند بدعته ، فننظر ما أراد بها .

25121 - وعن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبي سلمة ، حدثه أن سليمان بن يسار أخبره أن التوأمة بنت أمية بن خلف طلقت البتة ، فجعلها عمر بن الخطاب واحدة .

25122 - قال : وأخبرنا معمر ، وابن جريج ، عن عمر بن دينار ، عن محمد بن عباد بن جعفر أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل طلق امرأته البتة ، فقال : الواحدة تبت ، راجع امرأتك ، فهي واحدة .

25123 - وروي مثل قول أبي حنيفة ، والثوري ، عن إبراهيم النخعي ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية