الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1184 [ ص: 80 ] ( 6 ) باب الإيلاء

1136 - مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي [ ص: 81 ] طالب ; أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ، لم يقع عليه طلاق . وإن [ ص: 82 ] مضت الأربعة الأشهر . حتى يوقف . فإما أن يطلق وإما أن يفيء ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا .


25350 - قال أبو عمر : الخبر عن علي - رضي الله عنه - " يوقف المولي " ، وإن كان منقطعا في الموطإ ، فإنه متصل عنه من طرق كثيرة صحاح ، منها ما :

25351 - حدثني أحمد بن عبد الله ، قال : حدثني الحسن بن إسماعيل ، قال : حدثني عبد الملك بن بحر قال : حدثني محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني سنيد بن دواد ، قال : حدثني هشيم ، قال : أخبرنا الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال هشيم : وأخبرني الشيباني ، عن الشعبي ، قال : أخبرنا عمرو بن سلمة الكندي ، قال : شهدنا علي بن أبي طالب وقف رجلا عند الأربعة الأشهر ، إما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية