الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1185 1137 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وقف . حتى يطلق ، أو يفيء . ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر ، حتى [ ص: 83 ] يوقف .

1138 - مالك ، عن ابن شهاب ; أن سعيد بن المسيب ، وأبا بكر بن عبد الرحمن ، كانا يقولان ، في الرجل يولي من امرأته : إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة . ولزوجها عليها الرجعة . ما كانت في العدة .

1139 - مالك ; أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته : أنها إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة . وله عليها الرجعة . ما دامت في عدتها .

25352 - قال مالك : وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب .


[ ص: 84 ] 25353 - قال أبو عمر : أما علي - رضي الله عنه - فالصحيح من رأيه ومذهبه ما رواه مالك عنه من القول بوقف المولي .

25354 - وقد روي عنه أن المولي تبين منه امرأته بانقضاء الأربعة الأشهر ، ولا يصح ذلك عنه .

25355 - رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن علي ، قال : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة بائنة .

25356 - ولم يلق الحسن عليا ، ولا سمع منه .

25357 - ورواه معمر ، عن قتادة أن عليا ، وابن مسعود ، قالا : إذا انقضت الأربعة الأشهر ، فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة .

25358 - وهذا ليس بشيء عن علي خاصة ; لأنه لم يأت إلا من هذا الوجه .

25359 - وهو منقطع لا يثبت مثله .

[ ص: 85 ] 25360 - وأما ابن مسعود ، فهو مذهبه المحفوظ عنه .

25361 - وأما علي ، فلا يصح إلا ما ذكر مالك من رواية أهل المدينة ، وما ذكرناه عنه من رواية أهل الكوفة ، وغيرهم .

25362 - وروى عبد الرزاق ، ووكيع ، عن الثوري ، عن سليمان الشيباني ، عن الشعبي ، عن عمرو بن سلمة ، عن علي في المولي قال : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فإنه يوقف حتى يفيء ، أو يطلق .

25363 - والصحيح عن ابن عمر أيضا وقف المولي ؛ رواه مالك ، وأيوب ، وعبيد الله ، وسالم ، وغيرهم ، عن نافع ، عن ابن عمر .

25364 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو داود ، عن جرير ، قال : قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب ، سألت أبا سلمة وسالما عن الإيلاء ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة ، لم يقل بائنة ، ولا رجعية .

25365 - وهو قول أبي الدرداء ، وعائشة ، لم يختلف عنهما فيما علمت .

[ ص: 86 ] 25366 - واختلف عن عثمان ، والصحيح عنه وقف المولي .

25367 - رواه ابن عيينة ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن عثمان بن عفان ، قال : يوقف المؤلي عند الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

25368 - وروي عن عمر بن الخطاب مثله .

25369 - وابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن القاسم بن محمد أن رجلا كان يؤلي من امرأته سنة ، ويأتي عائشة ، فتقرأ عليه : للذين يؤلون من نسائهم . . . . . . الآية [ البقرة : 226 ] وتأمره باتقاء الله ، وأن يفيء .

25370 - والثوري ، عن جابر ، عن القاسم بن محمد أن عائشة أمرت رجلا بعد عشرين شهرا أن يفيء ، أو يطلق .

25371 - وابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، قال : [ ص: 87 ] أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون المؤلي .

25372 - وهو قول سعيد بن المسيب فيما روى عنه عطاء الخراساني .

25373 - قال أبو عمر : حديث ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، انفرد به ابن عيينة ، وما أظنه رواه عن سليمان بن يسار غير يحيى بن سعيد .

25374 - وممن قال : يوقف المؤلي بعد الأربعة أشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق : مجاهد ، وطاوس .

25375 - وبه قال مالك ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود .

25376 - فإن لم يفئ وطلق ، أو طلق عليه السلطان ، فالطلقة رجعية عندهم ، إلا أن مالكا من بينهم ، قال : لا تصح له رجعة حتى يطأ في العدة .

25377 - ولا أعلم وافق مالكا على ذلك ، والله أعلم .

25378 - قال أبو عمر : لم يختلف عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث [ ص: 88 ] بن هشام فيما ذكر عنه مالك في المؤلي أنه يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر تطليقة رجعية بالصحيح .

25479 - وأما سعيد بن المسيب ، فالصحيح عنه مثل ذلك من رواية مالك ، وغيره .

25380 - وقد روى معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن سعيد بن المسيب ، قال : يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

25381 - وأما مروان بن الحكم ، فاختلف عنه أيضا .

25382 - روى الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان ، عن علي ، قال : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فإنه يجلس حتى يفيء ، أو يطلق .

25383 - قال مروان : ولو وليت هذا الأمر لقضيت بقضاء علي .

25384 - وروى عبد الرزاق ، عن مالك ، ومعمر ، وابن عيينة ، عن أيوب ، عن سليمان بن يسار : أن مروان وقف رجلا آلى من امرأته بعد ستة أشهر .

[ ص: 89 ] 25385 - هو غريب عن مالك .

25386 - وكل ما في هذا الباب ، فعن عبد الرزاق ، عن الشيوخ المذكورين فيه .

25387 - وممن قال بقول أبي بكر بن عبد الرحمن ، وابن شهاب ، ومن تابعهما على أنه ما بقضاء الأربعة الأشهر ، تطلق زوجة المؤلي طلقة رجعية : الأوزاعي ، ومكحول .

25388 - وقال الكوفيون : أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والحسن بن صالح : إذا مضت للمؤلي أربعة أشهر بانت منه امرأته بتطليقة بائنة ، لا يملك فيها رجعة .

25389 - وهو قول ابن عباس ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، ورواية عن عثمان ، ورواية عن ابن عمر .

25390 - فأما ابن مسعود ، وابن عباس ، فلم يختلف عنهما في ذلك ، والله أعلم .

25391 - والرواية عن ابن عمر بذلك ذكرها أبو بكر ، قال : حدثني ابن فضيل ، وأبو معاوية ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، وابن عباس ، قالا : إذا آلى ، فلم يفئ حتى تمضي الأربعة [ ص: 90 ] الأشهر ، فهي تطليقة بائنة .

25392 - قال : وحدثني وكيع ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر ، والفيء : الجماع .

25393 - قال : حدثني جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، قال : إذا آلى فمضت أربعة أشهر ، فقد بانت منه بتطليقة .

25394 - وبه قال عطاء بن أبي رباح ، وجابر بن زيد - أبو الشعثاء - ، والحسن ، وإبراهيم ، ومسروق ، وابن سيرين ، ومحمد ابن الحنفية ، وعكرمة ، وقبيصة بن ذؤيب .

25395 - وروى معمر ، عن عطاء الخراساني ، قال : سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل سعيد بن المسيب عن الإيلاء ، فمررت به ، فقال : ماذا قال لك ؟ فحدثته ، فقال : ألا أخبرك ما كان عثمان ، وزيد بن ثابت يقولان ؟ قلت : بلى ، قال : كانا يقولان : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي طلقة واحدة ، وهي أحق بنفسها ، [ ص: 91 ] وتعتد عدة المطلقة .

25396 - ذكره ابن المبارك ، وعبد الرزاق جميعا .

25397 - قال أبو عمر : كل الفقهاء - فيما علمت - يقولون : إنها تعتد بعد الطلاق عدة الطلقة ، إلا جابر بن زيد ، فإنه يقول : لا تعتد - يعني - إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهر .

25398 - وقال بقوله طائفة .

25399 - وكان الشافعي يقول ذلك في القديم ، ثم رجع عنه في الجديد .

25400 - وقد روي عن ابن عباس ، نحوه ، رواه أبو عوانة ، عن قتادة ، قال : كنت عند سليمان بن هشام ، وعنده الزهري ، فسألوه عن الإيلاء ؟ فقال الزهري : إذا مضت أربعة أشهر ، فواحدة ، وهو أحق بها .

فقلت له : ما قلت بقول علي ، ولا بقول ابن مسعود ، ولا بقول ابن عباس ، ولا بقول أبي الدرداء .

فقال سليمان بن هشام : ما قال هؤلاء ؟

قلت : كان علي يقول : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي واحدة ، لا يخطبها زوجها ، ولا غيره ، حتى تنقضي عدتها .

[ ص: 92 ] وقال ابن مسعود : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي واحدة ، يخطبها زوجها في العدة ، لا يخطبها غيره .

وقال ابن عباس : ما لكم تقولون عليها إذا مضت أربعة أشهر ، وقد حاضت فيها ثلاث حيض ، تزوجت من شاءت .

وقال أبو الدرداء : إذا مضت أربعة أشهر يوقف ، فإن شاء طلق ، وإن شاء فاء .

2541 - قال أبو عمر : الصحيح عن علي مثل قول أبي الدرداء هذا ، لا يصح عنه ما حكاه قتادة .

25402 - وقتادة حافظ مدلس ، يروي عمن لم يسمع منه ، ويرسل عنه ما سمعه من ثقة ، وغير ثقة .

[ ص: 93 ] 25403 - وروى معمر ، وابن عيينة ، وابن علية ، وأيوب ، عن أبي قلابة : أن ابن مسعود قال للنعمان بن بشير ، وكان قد آلى من امرأته : إذا انقضت الأربعة الأشهر ، فاعترف بتطليقة .

[ ص: 94 ] 25404 - وروي ذلك عن ابن عباس من وجوه .

2545 - قال أبو عمر : والصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه مالك ، ومن تابعه ; لأن الله تعالى قد جعل للمولي أربعة أشهر ، لا سبيل فيها ، لامرأته عليه .

25406 - ومعلوم أن الجماع من حقوقها ، ولها تركه ، والمطالبة به إذا انقضى الأجل الذي جعل لزوجها عليها فيه التربص ، فإن طلبته في حين يجب لها طلبه عند السلطان وقف المولي ، فإما فاء ، وإما طلق .

25407 - والدليل قول الله عز وجل : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق [ البقرة : 226 : 227 ] فجمعها في وقت واحد فلما أجمعوا أن الطلاق لا يقع في الأربعة الأشهر حتى تنقضي ، فإن الزوج لم يخاطب بإيقاع الطلاق في ذلك الوقت ، كان كذلك الفيء ، لا يكون بعد مضي الأربعة الأشهر .

[ ص: 95 ] 2548 - ولو كان الطلاق يقع بمضيها لما تهيأ أن يخاطب الزوج بالفيء .

25409 - وذلك دليل على أن الفيء ممكن له بعد الأربعة الأشهر .

25410 - ودليل آخر ، هو قوله تعالى 4 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ولا يكون السماع إلا المسموع ، ولو كان الطلاق يقع بمضي الأجل ، لما تهيأ سماع ذلك ، فدل على أن الطلاق أيضا ، إنما يقع بإيقاعه له ، لا بمضي الأجل ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية