الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1186 [ ص: 109 ] ( 7 ) باب إيلاء العبد

1140 - مالك ; أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد ؟ فقال : هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب ، وإيلاء العبد شهران .


25508 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في مدة إيلاء العبد ، هل هو شهران أم أربعة ؟ وهل إيلاؤه متعلق به ، أو بامرأته على حسب اختلافهم في طلاق العبيد ، هل يعتبر به أو بامرأته ؟ .

25509 - فقال مالك : يقول ابن شهاب في ذلك : إيلاؤه شهران على النصف من إيلاء الحر أربعة أشهر - قياسا على حدوده ، وطلاقه .

25510 - وهو قول عطاء بن أبي رباح .

25511 - وبه قال إسحاق .

25512 - وقال الشافعي : إيلاؤه مثل إيلاء الحر بأربعة أشهر - قياسا على إجماعهم في أن الحر والعبد فيما يلزمهما ، من الأيمان سواء في الحنث ، وقياسا على صلاتهما ، وصيامهما ، قياسا على أجل العنين ، فإن أجل الحر والعبد عندهم فيه سواء لعموم قوله - عز وجل : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر [ ص: 110 ] [ البقرة : 226 ] .

25513 - وبه قال أحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، وداود .

25514 - وهؤلاء كلهم يقولون : إن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .

25515 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا كانت الزوجة مملوكة ، فإيلاؤها شهران من الحر ، والعبد .

25516 - فإذا كانت حرة ، فأربعة أشهر من الحر ، ومن العبد ، ولا اعتبار بالزوج ; لأن الطلاق عندهم ، والعدة جميعا بالنساء .

25517 - وهو قول الحسن ، وإبراهيم ، والحكم ، وحماد ، والشعبي ، والضحاك .

25518 - وكل هؤلاء يقولون : الطلاق بالنساء يعتبر لا بالرجال .

25519 - واختلفوا في زوال الرق بعد الإيلاء :

25520 - فقال مالك : إذا آلى ، وهو عبد ، ثم عتق ، لم تتغير مدة الإيلاء .

25521 - وقال أبو حنيفة : إذا أعتقت قبل انقضاء شهرين صارت مدتها أربعة أشهر .

25522 - واختلفوا في إيلاء العبد بالعتق :

25523 - فقال مالك : يكون مؤليا ; لأنه لو حنث من أعتق ، لزمه اليمين .

[ ص: 111 ] 25524 - وقال أبو حنيفة : إذا حلف بالعتق أو بالصدقة مال نفسه لم يكن موليا ، ولو حلف بحج ، أو صيام ، أو طلاق كان مؤليا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية