الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1189 1143 - مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ; أنه قال ، في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة : أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .

1144 - مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، مثل ذلك .

قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا .


25544 - قال أبو عمر : قول عروة وربيعة في هذا هو قول مالك ، وأصحابه .

25545 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، إذا كان الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة .

25546 - وقال الشافعي : إذا ظاهر بكلمة واحدة من أربع نسوة ، فعليه لكل واحدة كفارة ، كما لو ظاهر من كل واحدة بكلمة .

[ ص: 118 ] 25547 - وهو قول الأوزاعي ، وابن أبي ذئب ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، وعثمان البتي .

25548 - قال أبو عمر : جعله مالك كالإيلاء إذا حنث في واحدة ، فقد حنث فيهن .

25549 - ويجزئه كفارة واحدة .

25550 - والمخالف يقول : قد ظاهر من كل واحدة منهن ، فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر عنها ، كالطلاق عن الجميع ، والحرام عند مالك ، ومن تابعه .

25551 - وقد احتج مالك لمذهبه بعموم قول الله - عز وجل وظاهره في قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الآية [ المجادلة : 3 ] يعني - ولم يقل : فتحرير رقبات ، فجعل كفارة المتظاهر تحرير رقبة ، ولم يخص واحدة من أربع .

التالي السابق


الخدمات العلمية