الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
25594 - قال مالك : والظهار من ذوات المحارم ، من الرضاعة والنسب ، سواء .


25595 - قال أبو عمر : لم يختلف مالك وأصحابه في أن الظهار واقع [ ص: 125 ] بكل ذات محرم من الرضاع ، ونسب قياسا على الأم .

25596 - واختلفوا في الأجنبية .

25597 - فروى ابن القاسم ، عن مالك أن من ظاهر من امرأته بأجنبية ، فهو مظاهر .

وروى عنه غيره أنه طلاق .

25598 - وقال ابن الماجشون : لا يكون ظهارا إلا بذوات المحارم .

25599 - وقال عثمان البتي : يصح الظهار بالأجنبية ، كما يصح بذات المحرم .

25600 - وقال الثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن حي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : من قال لامرأته : أنت مني كظهر أختي أو ذات محرم منه وكل امرأة لا تحل له أبدا فهو مظاهر ، وإن قال : كظهر فلانة غير ذات محرم لم يكن مظاهرا .

25601 - وعن الشافعي روايتان ، وقولان : ( وأحدهما ) : أن الظهار لا يصح إلا بالأم وحدها وهو قول داود .

( والآخر ) : أنه يصح بذوات المحارم من النسب ، والرضاع .

25602 - حكاهما جميعا عنه الزعفراني .

[ ص: 126 ] 25603 - وقال عنه المزني : تقوم المحرمة من نسب أو رضاع مقام الأم .

25604 - قال المزني : وحفظي أنا وغيري عنه لا يكون مظاهرا بمن كان حلالا له في حال ، ثم حرم كالأخت من الرضاع ، وكنساء الآباء ، وحلائل الأبناء .

25605 - وقال أحمد ، وإسحاق : الظهار بكل ذات محرم .

25606 - قال إسحاق : النسب ، والرضاع في ذلك واحد .

25607 - وقال أحمد : أجبر على الرضاعة .

25608 - قال مالك : وليس على النساء ظهار .

25609 - قال أبو عمر : هذا قول جمهور العلماء .

256110 - قال ابن شهاب ، وربيعة أبو الزناد : ليس على النساء ظهار .

25611 - وروى معمر ، عن الزهري في امرأة ، قالت لزوجها : أنت علي كظهر أمي ، قال : قالت منكرا من القول وزورا ، أرى أن تكفر كفارة الظهار ، ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها .

[ ص: 127 ] 25612 - وروى ابن جريج ، عن عطاء ، قال : حرمت ما أحل الله ، عليها كفارة يمين .

25613 - وهو قول أبي يوسف .

25614 - وقال محمد بن الحسن : لا شيء عليها .

25615 - وقال الحسن بن زياد ، هي مظاهرة .

25616 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد : ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده .

25617 - وقال الشافعي : لا ظهار للمرأة من الرجل .

25618 - وقال الأوزاعي : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي فلانة ، فهي يمين تكفرها .

25619 - قال : وكذلك لو قال لها زوجها : أنت علي كظهر فلان - رجل - ، فهي يمين يكفرها .

25620 - وقال الأوزاعي ، لو قالت : يوم أتزوج فلانا ، فهو علي كظهر أمي .

[ ص: 128 ] 25621 - قال : إن ناسا ليقولون : وقع عليها الظهار إن تزوجته لزمها الكفارة .

25622 - وكذلك قال ابن أبي ذئب : إن تزوجت ، فعليها الكفارة .

25623 - وقال إسحاق : لا تكون امرأة مظاهرة من رجل ، ولكن عليها يمين تكفرها .

25624 - وروى الثوري وغيره ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : خطب مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة ، فقالت : هو علي كظهر أمي إن تزوجته ، فلما ولي العراق خطبها ، فأرسلت - والفقهاء بالمدينة كثير - فسألت ، فأفتوها أن تعتق رقبة ، وتتزوجه ، فأعتقت غلاما لها من ألفين وتزوجته .

25625 - وقد روي هذا الخبر ، عن ابن سيرين ، عن الشعبي ، وغيرهما .

25626 - وقال بعضهم فيه سألوا بعض أصحاب ابن مسعود ، فقالوا : تكفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية