الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1190 1145 - مالك ، عن هشام بن عروة ; أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته : كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي ، فقال عروة بن الزبير : يجزيه عن ذلك عتق رقبة .


25694 - قال أبو عمر : يلزمه الظهار عند مالك إذا تزوج ، وتجزئه كفارة واحدة عن جميع من تزوج .

25695 - وعند أبي حنيفة وأصحابه : يلزمه الظهار .

[ ص: 143 ] 25696 - وقد تقدمت هذه المسألة عنهم وعن غيرهم .

25697 - وعند ابن أبي ليلى ، والشافعي ، لا يكون مظاهرا .

25698 - قال أبو عمر : وقد مضى في مسألة من تظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة مثله .

25699 - ومن تظاهر في مجالس مفترقة ما يغني عن إعادته هنا ، والباب واحد ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية