الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1201 [ ص: 198 ] ( 13 ) باب ما جاء في اللعان

1156 - مالك ، عن ابن شهاب ; أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري . فقال له : يا عاصم ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ [ ص: 199 ] سل لي ، يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها ، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله ، جاءه عويمر ، فقال : يا عاصم . ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأتني بخير ؛ قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها . فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها . فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس . فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما فرغا من تلاعنهما ، قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 200 ] قال مالك ، قال ابن شهاب : فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين .


25997 - قال أبو عمر : قد ذكرنا في التمهيد من توجيه ألفاظ هذا [ ص: 201 ] الحديث في الآداب ، وغيرها من وجوه العلم في أحكام اللعان ، ما ظهر لنا ، ونذكر هاهنا ما فيه من الفقه وأحكام اللعان أيضا بحول الله تعالى .

25998 - زعم بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي أن في هذا الحديث دليلا على أن الحد لا يجب بالتعريض في القذف ; لقول عويمر : يا رسول الله ! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله ، فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ .

25999 - وهذا عندي لا حجة فيه ; لأن المعرض به غير معين ، ولا جاء طالبا ، وإنما جاء الحد على من عرض بقذف رجل يشير إليه ، أو يسميه في مشاتمة أو منازعة ، ويطلب المعرض له ما يجب له من الحد إذا كان يعلم من المعرض أنه قصد القذف للمعرض به ، وزوجة عويمر لم يمسها ولا أشار إليها ولا جاءت طالبة .

26000 - وستأتي هذه المسألة في كتاب الحدود بما للعلماء فيها ، ووجوه معاني أقوالهم إن شاء الله عز وجل .

26001 - وفي قول عويمر : أيقتله ، فتقتلونه وسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، ولم يقل : " لا نقتله " دليل على أن من قتل رجلا وجده مع امرأته أنه يقتل به ، وإن لم يأت ببينة تشهد له بزناه بها .

26002 - وستأتي هذه المسألة مجودة في كتاب الحدود في حديث مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، إن شاء الله تعالى .

[ ص: 202 ] 26003 - وفيه : أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان ، وأنها ليست كالطلاق الذي ليس للرجل أن يوقعه حيث شاء .

26004 - وهذا إجماع من العلماء أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين المتلاعنين المذكورين في مسجده ، وذلك محفوظ في حديث ابن مسعود وغيره ، وقد ذكرناه في التمهيد .

26005 - ويستحب جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع [ ص: 203 ] بعد العصر ، وفي أي وقت كان في المسجد الجامع أجزأ عندهم .

26006 - ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام من قاض وسائر الحكام أنه يقوم في اللعان إذا تحاكموا إليه فيه مقام الإمام .

26007 - وفي قول عويمر : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، دليل على أن الملاعنة تجب بين كل زوجين ، والله أعلم ; لأنه لم يخص رجلا من رجل ، ولا امرأة من امرأة .

26008 - ونزلت آية اللعان على هذا السؤال فقال تعالى : والذين يرمون أزواجهم . . . [ النور : 6 ] ولم يخص زوجا مع زوج .

26009 - وهذا موضع اختلف فيه العلماء ، وهي مسألة سنذكرها ، حيث ذكره مالك من هذا الباب ، إن شاء الله تعالى .

26010 - وفيه : أن الحكم يحضر مع نفسه للمتلاعنين قوما يشهدون ذلك ، ألا ترى إلى قول سهل بن سعيد : فتلاعنا ، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 204 ] 26011 - وفي شهود سهل لذلك دليل على جواز شهود الشباب مع الشيوخ عند الحكام ; لأن سهلا كان يومئذ ابن خمس عشرة سنة .

26012 - حدثني عبد الوارث قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني أحمد بن زهير ، قال : حدثني عبيد الله بن عمر ، قال : حدثني يزيد بن زريع ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، قال : قلت لسهل بن سعد : ابن كم كنت يومئذ ؟ يعني يوم المتلاعنين ، قال : ابن خمس عشرة سنة .

26013 - وقد كان عمر بن الخطاب يشاور ابن عباس ، وشبابا غيره مع الشيوخ ، قد أفردنا لذلك بابا في كتاب العلم ، والحمد لله .

26014 - وفي قوله : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، وإن لم يكن فيه تصريح بالرؤية ، فإنه قد جاء التصريح في ذلك في حديث ابن عباس ، وغيره [ ص: 205 ] وفي قصة هلال بن أمية ، وفي قصة العجلاني أيضا من غير رواية مالك ، ونزول آية اللعان في ذلك ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنزل فيك وفي صاحبتك يعني آيات اللعان ، دليل على ما ذهب إليه مالك .

26015 - فالمشهور من مذهبه أن اللعان لا يجب حتى يقول الرجل لامرأته : رأيتك تزنين ، أو ينفي حملا بها أو ولدا منها ، إلا أن الأعمى عنده يلاعن إذ قذف امرأته ، لم يختلف عنه في ذلك ; لأنه شيء يدركه بالحس واللمس .

26016 - وقول أبي الزناد ، ويحيى بن سعيد ، وعثمان البتي ، والليث بن سعد في ذلك كقول مالك : أن اللعان لا يجب بالقذف المجرد ، وإنما يجب بادعاء رؤية الزنا ، ونفي الحمل مع دعوى الاستبراء .

26017 - وعندهم : أنه إذا قال لزوجته : يا زانية ، جلد الحد ; لقول الله عز وجل : والذين يرمون المحصنات . . . . 26018 - وستأتي أحكام نفي الحمل ، وما لمالك - رحمه الله - ، وغيره في ذلك ، بعد هذا في معنى حديث ابن عمر ، في هذا الباب ، إن شاء الله [ ص: 206 ] تعالى .

26019 - والحجة لمذهب مالك ، ومن تابعه فيما يوجب اللعان .

26020 - وعنده قائمة من الآثار المسندة ، وقد ذكرتها في التمهيد .

26021 - منها حديثه : عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله ؟ .

26022 - ومثله حديث ابن عباس من رواية القاسم بن محمد ، عنه ، رواه يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، عن القاسم ، عن ابن عباس : أنه ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ، ما ابتليت بهذا إلا لقولي : فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته . وكان ذلك الرجل مصفرا ، قليل اللحم ، سبط الشعر ، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله ، خدلا ، آدم ، كثير اللحم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ! بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها ، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما . فقال رجل لابن عباس ، في المجلس : أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ؟ فقال ابن عباس : لا . تلك امرأة كانت تظهر [ ص: 207 ] في الإسلام السوء .

26023 - وحديث عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن سعد بن عبادة قال : أرأيت لو وجدت لكاعا يتفخذها ، لم أهجه حتى آتي بأربعة شهداء . . . ؟ الحديث .

وفيه : أن هلال بن أمية وجد مع امرأته رجلا ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال والله يا رسول الله ! لقد رأيت بعيني ، وسمعت بأذني ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به ، واشتد عليه ، فنزلت والذين يرمون أزواجهم الآية .

26024 - وأسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد .

26025 - قالوا : فهذه الآثار كلها تدل على أن اللعان إنما نزل فيه القرآن ، وقضى به النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الزنا ، فلا يجب أن تتعدى ذلك ; ولأن المعنى فيه ، حفظ النسب ، ولا يصح فساد النسب إلا بالرؤية ، وبها يصح نفي الولد بعد الاستبراء لا بنفس القذف المجرد ، وقياسا على الشهادة التي لا تصح في الزنا إلا [ ص: 208 ] برؤية .

26026 - وقال الشافعيون ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو عبيد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود : إذا قال الرجل لامرأته : يا زانية وجب اللعان ، إن لم يأت بأربعة شهداء .

26027 - وسواء عندهم قال لهما : يا زانية ، أو رأيتك تزنين ، أو زنيت .

26028 - وهو قول جمهور العلماء .

26029 - وقد روي ذلك عن مالك أيضا .

26030 - وحجتهم : أن الله - عز وجل - قال : والذين يرمون أزواجهم . . . [ النور : 6 ] كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات . . . [ النور : 4 ] فأوجب بمجرد القذف الحد على الأجنبي ، إن لم يأت بأربعة شهداء ، وأوجب اللعان على الزوج إن لم يأت بأربعة شهداء فسوى بين الذميين بلفظ واحد .

26031 - وقد أجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف زوجته ، ولا تصح منه الرؤية .

26032 - واختلفوا في الأخرس :

26033 - فقال مالك ، والشافعي : يلاعن الأخرس إذا فهم عنه .

26034 - وقال أبو حنيفة : لا يلاعن ; لأنه ليس من أهل الشهادة ; ولأنه قد [ ص: 209 ] ينطلق لسانه فينكر القذف واللعان ، فلا يمكننا إقامة الحد عليه .

26035 - واختلفوا في الزوج إذا أبى في اللعان بعدما ادعاه من رؤية الزنا ، أو بعد قذفه لها .

26036 - فقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء : إن لم يلتعن حد .

26037 - وحجتهم : أن اللعان للزوج براءة كالشهادة للأجنبي براءة ، فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهداء حد ، فكذلك الزوج إن لم يلتعن حد .

26038 - وفي حديث ابن عمر ، وغيره في قصة العجلاني لا يدل على ذلك ; لقوله : إن قتلت قتلت ، وإن نطقت جلدت ، وإن سكت سكت على غيظ .

26039 - وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة .

26040 - وسنذكر هذه الآثار فيما بعد ، إن شاء الله تعالى .

26041 - واختلفوا : هل على الزوج أن يلاعن إذا أقام شهوده بالزنا ؟ .

26042 - فقال مالك ، والشافعي : يلاعن ، كان له شهود أو لم يكن ; لأن الشهود لا عمل لهم إلا درء الحد ، وأما رفع الفراش ، ونفي الولد ، فلابد من اللعان لذلك ، وإنما تعمل شهادتهم في درء حد القذف عن الزوج وإيجابه عليها .

26043 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إنما جعل اللعان على الزوج إذا لم يكن له شهداء غير نفسه .

[ ص: 210 ] 26044 - وهو قول داود .

26045 - واختلفوا في المرأة إذا أبت من اللعان بعد التعان الزوج :

26046 - فقال مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأكثر السلف : إن أبت أن تلتعن حدت ، وحدها الرجم إن كان دخل بها ، أو الجلد إن كان لم يدخل بها .

26047 - وحجتهم : قول الله عز وجل : ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله . . . الآية [ النور : 8 ] .

26048 - وروى يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : إذا لم يحلف المتلاعنان أقيم الجلد أو الرجم .

26049 - وقال الضحاك في قوله : ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله . . . الآية [ النور : 8 ] : قال إن أبت أن تلاعن ، رجمت إن كانت ثيبا ، وجلدت إن كانت بكرا .

26050 - وهو قول الجمهور .

26051 - وقال أبو حنيفة وأصحابه - وهو قول عطاء ، والحارث العكلي ، وابن شبرمة : أريت إن لم تلعن ؟ قال : إن أبت أن تلتعن ، حبست [ ص: 211 ] أبدا حتى تلتعن .

26052 - قال أبو عمر : أظن أبا حنيفة ، وأصحابه جنبوا عن إقامة الحد عليها ، بدعوى زوجها ، ويمينه دون إقرار منها ، ولا بينة قامت عليها ، وجعلوا ذلك شبهة درأوا بها الحد عنها .

26053 - واحتج بعضهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . . . ) وليس منها الملاعنة ، إذا أبت من اللعان .

26054 - وقد نقض أبو حنيفة هاهنا أصله في القضاء بالنكول عن اليمين في سائر الحقوق .

26055 - ولكنهم زعموا أن الحدود لا تؤخذ قياسا .

26056 - وأما اختلافه في كيفية اللعان ، فاختلاف متقارب :

[ ص: 212 ] 26057 - قال ابن القاسم ، عن مالك : يحلف أربع شهادات بالله ، يقول : [ ص: 213 ] أشهد بالله لرأيتها تزني ، ويقول في الخامسة : لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، وتحلف هي بمثل ذلك أربع مرات ، وتقول في كل مرة : أشهد بالله ما رآني أزني ، والخامسة : غضب الله علي إن كان من الصادقين .

26058 - وقال الليث : يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ، والخامسة : أن لعنة عليه ، إن كان من الكاذبين ، وتشهد المرأة أربع شهادات بالله : إنه لمن الكاذبين ، والخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .

26059 - ونحوه عن الثوري .

26060 - وقال الشافعي يقول : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا ، ويشير إليها ، إن كانت حاضرة ، ويقول ذلك أربع مرات ، ثم يقعده الإمام ويذكره الله ، ويقول له : إني أخاف الله إن لم تكن صادقا .

فإن رآه يريد المضي أمر من يضع يده على فيه . ، ويقول : إن قولك : وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين ، موجبة إن كنت كاذبا ، فإن أبى إلا اللعان تركه الإمام . فيقول : ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما ثبت من فلانة بنت فلان من الزنا .

26061 - وفي إحدى الروايتين عنه : فإن رماها برجل بعينه ، قال : من الزنا مع فلان .

26062 - وإن نفى ولدها ، قال مع كل شهادة : أشهد بالله أني لمن [ ص: 214 ] الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، وإن هذا الولد لولد زنا ما هو مني .

26063 - فإن كان حملا ، قال : وإن الحمل - إن كان بها حمل من زنا - ما هو مني .

26064 - فإذا فرغ من هذا ، فقد فرغ من الالتعان .

26065 - ثم تشهد المرأة أربع شهادات أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا .

26066 - فإن نفى الحمل ، قالت : إن هذا الحمل منه .

26067 - وإن كان ولدا قالت : وإن هذا لولده ، وعلي غضب الله إن كان من الصادقين في شيء مما رماني به .

26068 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا لم يكن ولد ، شهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ، والخامسة : اللعن ، وتشهد هي أربعا ، والخامسة : الغضب ، فإن كان هناك ولد نفاه ، شهد أربعا أنه لصادق فيما رماها من الزنا ونفي الولد ، يذكر الولد في اللعان أنه نفاه حتى يلزم أمه . 26069 - وقال زفر مثل ذلك : إلا أنه يخاطبها وتخاطبه ، فيقول : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا .

وتقول هي : أشهد بالله أنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا .

[ ص: 215 ] 26070 - وروى مثل ذلك الحسن بن زياد ، عن أبي يوسف .

26071 - وكان زفر يقول في نفي الولد : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من نفي ولدها هذا ، ويقول في الخامسة : ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به ، من نفي ولدها .

ثم تقول المرأة : أشهد بالله أنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من نفي ولدك ، والخامسة : علي غضب الله إن كنت من الصادقين فيما رميتني به من نفي ولدي هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية