الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1209 1164 - مالك ; أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها . فقال : إذا حضت ثم طهرت فآذنيني . فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف . فلما طهرت آذنته ، فطلقها البتة . أو تطليقة . لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها . وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض . فورثها عثمان بن عفان منه ، بعد انقضاء عدتها .


26278 - قال أبو عمر : روي عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي [ ص: 262 ] طالب في المطلق ثلاثا ، وهو مريض أنها ترثه إن مات من مرضه ذلك .

26279 - وروي عن عائشة مثل ذلك .

26280 - ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة إلا عبد الله بن الزبير ، فإنه قال : لا أرى أن ترث المبتوتة بحال من الأحوال .

26281 - وجمهور علماء المسلمين على ما روي عن الصحابة في ذلك ، إلا طائفة من أهل الفقه والنظر ، فإنهم قالوا بقول ابن الزبير على ظاهر القرآن في توريث الزوجات ، وليس المبتوتة بزوجة عند جماعة المسلمين ولا يرثها عند أحد منهم إن ماتت ، قالوا : وكذلك لا ترثهم ، ولو كانت زوجة لورثها كما ترثه .

26282 - وهو أحد قولي الشافعي .

26283 - وبه قال أبو ثور ، وداود .

26284 - وأما قول ابن الزبير ، فذكره أبو بكر ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ; وذكره عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، قال : سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، ثم مات ؟ فقال : [ ص: 263 ] قد ورث عثمان ابنة الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف ، وكانت قد بت طلاقها ، ومات في عدتها ، فورثها عثمان .

26285 - قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة .

26286 - قال أبو عمر : اختلف عن عثمان هل ورثها في العدة أو بعدها ؟ .

26287 - فرواية ابن شهاب ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف أصح الروايات عنه في أنه ورثها بعد العدة .

26288 - وهي رواية ابن شهاب أيضا عن أبي سلمة .

26289 - وكذلك رواه الثوري ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة : أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة .

26290 - ومعمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب : أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء العدة ، وكان طلاقها ثلاثا .

26291 - وأما اختلاف أئمة الفتوى في الأمصار في هذا الباب :

26292 - فقال مالك : من طلق في مرضه ، فمات ، ورثته امرأته في العدة وبعد العدة ، تزوجت أو لم تتزوج .

26293 - قال : ولو تزوجت عشرة أزواج ، كلهم طلق في المرض ، ورثتهم كلهم .

[ ص: 264 ] 26294 - قال مالك : ومن طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول ، كان لها : الميراث ، ونصف المهر ، ولا عدة عليها .

26295 - قال مالك : ولو صح من مرضه صحة معروفة ، ثم مات بعد ذلك ، لم ترثه .

26296 - وهو قول الليث في كل ما ذكرناه عن مالك .

26297 - وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته ؟ ، فقال : ترثه ، ولو تزوجت عشرة أزواج ، فأنكر ذلك ابن شبرمة .

26298 - قال الليث : القول قول ربيعة .

26299 - وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر : إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم مات من مرضه ، فهي في العدة ، فإنها ترثه ، وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه ، [ ص: 265 ] وإن صح من مرضه ، ثم مات من مرض غيره لم ترثه ، ولو مات في العدة ، إلا عند زفر خاصة ، فإنه قال : ترثه ما كانت في العدة .

26300 - وقال الثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن حي مثل قول زفر .

26301 - وقال ابن أبي ليلى : لها الميراث ما لم تتزوج .

26302 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد .

2603 - وقال الشافعي : لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة .

26304 - وقال الشافعي في موضع آخر هذا قول يصح لمن قال به .

26305 - واختاره المزني .

26306 - وخرج أصحاب الشافعي مذهبه في هذه المسألة على قولين : ( أحدهما ) : أنها ترث .

( والثاني ) أنها لا ترث .

أحدهما اتباع السلف والجمهور ، والثاني على ما توجبه الأصول والقياس .

26307 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني جرير بن عبد الحميد ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن شريح ، قال : أتاني عروة البارقي بكتاب عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه ، أنها ترثه ما دامت في العدة ، ولا يرثها .

[ ص: 266 ] 26308 - قال أبو عمر : العلماء الذين يورثون المبتوتة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

26309 - ( أحدها ) : أنها ترثه ما دامت في العدة ، فإذا انقضت عدتها ، لم ترثه .

26310 - ( والآخر ) : أنها ترثه بعد انقضاء العدة ما لم تنكح ، فإن نكحت ، فلا ترثه .

26311 - ( والثالث ) : أنها فرقة لا ترثه بعد انقضاء العدة ، تزوجت أو لم تتزوج .

26312 - فمن القائلين أنها ترثه ما دامت في العدة : عمر بن الخطاب ، وعائشة ، وعثمان ، على اختلاف عنه .

26313 - وبه قال شريح القاضي ، وإبراهيم النخعي ، وطاوس ، وعروة بن الزبير ، وابن سيرين ، والشعبي ، والحارث العكلي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن أبي ذؤيب .

26314 - وهو قول ابن شبرمة .

26315 - ومن القائلين أنها ترث بعد العدة ، ما لم تنكح غيره : عثمان ، على اختلاف عنه ، وعطاء بن أبي رباح ، والحسن ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، وعبيد الله بن الحسن ، وأيوب ، وأبو عبيد .

[ ص: 267 ] 26316 - ومن القائلين بأنها ترثه بعد انقضاء العدة ، وإن نكحت زوجا غيره ، وأزواجا : ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك ، والليث .

26317 - قال أبو عمر : من قال إنها لا ترثه إلا في العدة ، استحال عنده أن ترثه وهي مبتوتة في موضع أن ترثه فيه الرجعية ; لأنه لا خلاف بين المسلمين أن من طلق امرأته صحيحا طلقة يملك فيها رجعتها ، ثم انقضت عدتها قبل موته . أنها لا ترثه ; لأنها أجنبية ليست منه ، ولا هو منها ، ولا تكون المبتوتة المختلف في ميراثها في العدة بالميراث بأقوى من المجتمع على ميراثها في العدة .

26318 - ومن قال : أنها ترثه بعد العدة ما لم تنكح ، اعتبر إجماع المسلمين أن امرأة لا ترث زوجين معا في حال واحدة ، فاستحال عنده أن ترثه ، وهي امرأة لغيره ; لأنه لا خلاف الأصول المجتمع عليها .

26319 - ومن قال أنها ترثه ، وإن نكحت أزواجا ، قال : لما لم يكن طلاقا لها يمنعه ميراثه في العدة ، ولا بعدها على الثابت عنده ، عن عثمان وغيره أنه ورثها قبل العدة ، وكان طلاقه لها في نفي الميراث كالطلاق عقوبة ; [ ص: 268 ] لإخراجه لها من ميراثه بأن بت طلاقها في مرضه ، فكذلك لا يمنعها من ذلك تزويجها .

26320 - واختلفوا في المريض يطلق امرأته بإذنها ، أو يملكها أمرها ، فتختار فراقه :

26321 - فقال مالك رحمه الله : إن اختلعت منه في مرضه ، أو جعل أمرها بيده فطلقها ، أو سألته الطلاق فطلقها ، فإنها ترثه في ذلك كله ، كما لو طلقها ابتداء دون أن تسأله ذلك .

26322 - وقال الأوزاعي : إن طلقها بإذنها ورثته ، وإن ملكها أمرها فطلقت نفسها لم ترثه .

26323 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا سألته الطلاق ، فطلقها ، أو خالعها ، أو قال لها : إن شئت فأنت طالق ثلاثا ، فسألته وهو مريض ، ثم مات وهي في العدة ، لم ترثه .

26324 - وقال الشافعي : إن قال لها : أنت طالق ثلاثا إن شئت ، فشاءت في مرضه ، لم ترثه عندي في قياس جميع الأقاويل .

[ ص: 269 ] 26325 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، فيجيء الوقت وهو مريض :

26326 - فقال الكوفيون ، والشافعي : لا ترثه .

26327 - وروى الحسن بن زياد ، عن زفر : أنها ترثه .

26328 - وقال مالك : إذا قال وهو صحيح : إذا قدم فلان فأنت طالق ثلاثا ، فقدم والزوج مريض ، فمات ، ورثته .

26329 - وقال : كل طلاق يقع والزوج مريض فمات ، ورثته .

التالي السابق


الخدمات العلمية