الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1211 1165 - وأما قول مالك في هذا الباب ، عن ابن شهاب في الذي يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض : أنها ترثه ، فقد مضى القول بأن السلف على هذا ، إلا ابن الزبير .

26330 - وأما قول مالك فيه ، فإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ، ولها الميراث ، ولا عدة عليها


فهذا إجماع من العلماء في أنها لا عدة عليها ، ولها نصف الصداق .

26331 - وأما الميراث فقد مضى القول فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية