الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1210 1166 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان . قال : كانت عند جدي حبان امرأتان ؛ هاشمية وأنصارية . فطلق الأنصارية وهي ترضع . فمرت بها سنة ، ثم هلك عنها ولم تحض . فقالت : أنا أرثه . لم أحض ، فاختصمتا إلى عثمان بن عفان . فقضى لها بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال : هذا عمل ابن عمك . هو أشار علينا بهذا . يعني علي بن أبي طالب .


26342 - قال أبو عمر : حديث مالك هذا عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ذكره مالك في هذا الباب ، ولا مدخل له فيه .

26343 - كذلك رواه يحيى ، والقعنبي ، وابن بكير ، وغيرهم .

26344 - وأما موضعه ففي باب " جامع عدة الطلاق " ، وسنذكر فيه معناه - إن شاء الله تعالى .

[ ص: 272 ] 26345 - قال أبو عمر : ولا أعلم خلافا في حكم هذه المرأة ، ومن كان على مثل حالها ، وممن ارتفعت حيضتها في هذا المقام من أجل الرضاع ، لا من أجل ريبة ارتابتها أن عدتها الأقراء وإن تباعدت ، إن كانت من ذوات الأقراء ، وهو قضاء علي وعثمان في جماعة الصحابة من غير نكير ، وعليه جماعة العلماء ، وهو معنى كتاب الله تعالى في المطلقات ذوات الأقراء ، وأن عدة كل واحدة منهن ثلاثة قروء إذا كانت حرة ، أو قرءا إن كانت أمة .

26346 - وأما التي ترتاب بحيضتها . فتخشى أن يكون بها حمل ، أو تخشى أن تنقطع حيضتها لمفارقة سنها لذلك فتكون من ذوات الشهور .

26347 - فقد روي فيها عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما ذكره مالك في موطئه ، وسيأتي ما للعلماء في ذلك ، إن شاء الله عز وجل . 26348 - قال مالك في التي ترفع الرضاع حيضتها أنها لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض وليست كالمرتابة ، ولا المستحاضة .

26349 - قال : والمرتفعة الحيض من المرض كالمرتابة في العدة .

26350 - قال أبو عمر : تأتي مسألة المرتابة في بابها - إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية