الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 273 ] ( 17 ) باب ما جاء في متعة الطلاق

1167 - مالك ; أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق [ ص: 274 ] [ ص: 275 ] امرأة له . فمتع بوليدة .


26351 - قال أبو عمر : لم يختلف العلماء أن المتعة التي ذكر الله - عز وجل - في كتابه بقوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف [ ص: 276 ] [ البقرة : 241 ] وقوله عز وجل : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [ البقرة : 236 ] أنها غير مقدرة ولا محدودة ، لا معلوم مبلغها ، ولا معروف قدرها معرفة وجوب ، ولا يتجاوزه ، بل هي على الموسع بقدره ، وعلى المقتر أيضا بقدره متاعا بالمعروف ، كما قال الله عز وجل .

26352 - لا يختلف العلماء في ذلك ، وإنما اختلفوا في وجوبها ، وهل تجب على كل مطلق ؟ أو على بعض المطلقين ؟ على ما نذكره في هذا الباب - إن شاء الله تعالى .

26353 - فأما خبر عبد الرحمن بن عوف من بلاغات مالك :

26354 - فرواه معمر ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ، فمتعها بخادم .

26355 - ومعمر ، والثوري ، وابن جريج ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : متع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء . قال ابن جريج في حديثه : فثمنها ثمانون دينارا .

26356 - وابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن صالح بن إبراهيم : أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ، فمتعها بجارية سوداء .

[ ص: 277 ] 26357 - ومعمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، قال : كان يمتع بالخادم ، أو النفقة ، أو الكسوة ، قال : ومتع الحسن بن علي - رضي الله عنهما - بمال كثير أحسبه قال : عشرة آلاف درهم .

26358 - وأبو أسامة ، عن أبي العميس ، عن الحسن بن سعد ، عن أبيه ، أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف درهم .

26359 - والثوري ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه عن الحسن بن سعد ، عن أبيه ، قال : متع الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألفا ، وزقين من عسل ، فقالت إحداهما : أراها الجعفية : متاع قليل من حبيب مفارق .

26360 - وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، قال : متع الحسن بن علي بعشرة آلاف درهم ، فلما أتيت المرأة بها فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق .

26361 - ومتع شريح بخمسمائة درهم .

26362 - ومتع الأسود بن يزيد بثلاثمائة درهم .

[ ص: 278 ] 26363 - ومتع عروة بن الزبير بخادم .

26364 - فقال قتادة : المتعة جلباب ، ودرع ، وخمار .

26365 - وقال الزهري : بلغني أن المطلق كان يمتع بالخادم ، والحلة ، والنفقة .

26366 - وروى ابن جريج عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أدنى ما أرى أنه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما .

26367 - وأبو مجلز ، عن ابن عمر نحوه .

26368 - ومتع ابن عمر بوليدة .

26369 - ذكره أبو بكر ، عن أبي نعيم ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر .

26370 - وقال مالك في آخر هذا الباب : ليس للمتعة عندنا حد معروف . في [ ص: 279 ] قليلها ولا كثيرها .

26371 - قال أبو عمر : هذا قول جماعة أهل العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية