الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 88 ] ( 24 ) باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها

1192 - قال مالك : الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة ، إذا طلقها وهي أمة ، ثم عتقت بعد ، فعدتها عدة الأمة . لا يغير عدتها عتقها ، كانت له عليها رجعة ، أو لم تكن له عليها رجعة ، لا تنتقل عدتها .

قال مالك : ومثل ذلك الحد يقع على العبد ، ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد ، فإنما حده حد عبد .


26937 - قال أبو عمر : هكذا قال : إذا طلق العبد الأمة ، ثم عتقت .

26938 - وهذه المسألة لا فرق فيها بين طلاق العبد الأمة ، وبين طلاق الحر الأمة .

[ ص: 89 ] 26939 - وترجمة الباب أضبط لهذه المسألة ، وهي مسألة الأمة تعتق في عدتها ، هل تنتقل عدتها أم لا ؟

26940 - وقد اختلف العلماء فيها :

26941 - فقال مالك ما ذكره في هذا الباب .

26942 - وقال الشافعي : لو أعتقت الأمة قبل انقضاء عدتها أكملت عدة حرة ، إذا كان الطلاق رجعيا ; لأن العتق وقع ، وهي في معاني الأزواج في عامة أمرها ، ويتوارثان في عدتها ، وقال بالحرية .

26943 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا طلق امرأته ، وهي أمة طلاقا رجعيا ، ثم أعتقت في العدة ، انتقلت عدتها إلى عدة الحرة ، وإن كان طلاقا بائنا لم ينتقل .

26944 - وهذا مثل قول الشافعي .

26945 - وقال ابن أبي ليلى : إذا طلقت الأمة تطليقتين ، فعدتها عدة الأمة .

26946 - وهذا وافق مالكا في الرجعي ، وخالفه في البائن .

26947 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لو مات عنها زوجها ، ثم أعتقت في العدة لم تنتقل العدة .

26948 - وقالوا في البائن قولين :

[ ص: 90 ] ( أحدهما ) : تنتقل .

( والآخر ) : لا تنتقل .

26949 - وقال الطحاوي : القياس أن ينتقل في البائن ، والرجعي بعيدا ; كما قالوا في الصغيرة إذا حاضت انتقلت عدتها إلى الحيض .

26950 - وهو قول ابن شجاع ، وابن أبي عمر .

26951 - قال أبو عمر : الصواب - والله أعلم - أن تنتقل عدتها في الرجعي دون البائن ، ودون الوفاة ; لأن العتق صادف في الرجعي زوجة ، ولم يصادف في البائن ، ولا في الوفاة زوجة .

26952 - وللشافعي في عدة الوفاة قولان :

( أحدهما ) : تنتقل .

( والآخر ) : لا تنتقل .

26953 - واختار المزني أن تنتقل إلى عدة حرة قياسا على المعدلة بالشهور ; لأنه لا تكون حرة ، وهي تعتد عدة أمة ، كما لا تكون ممن لا تحيض ، وتعتد ، بالشهور .

26954 - وقال مالك : لا يغير عتقها عدتها في الطلاق ، ولا في الوفاة .

26955 - وقال الشعبي : تكمل عدة حر في الطلاق ، والوفاة إذا عتقت قبل [ ص: 91 ] انقضاء العدة .

26956 - وكذلك قال أبو الزناد .

26957 - وقال الأوزاعي في الذي يموت عنها زوجها ، فتعتق في العدة : إنها تكمل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا .

26958 - وروي عنه فيمن طلق أمته طلقتين ، ثم أعتقت ، قال : إن كانت اعتدت منه قبل العتق حيضة اعتدت إليها أخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية