الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1237 1194 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ; أنه كان يقول : الطلاق للرجال ، والعدة للنساء .


27003 - فقد مضى مع ذلك كسائر العلماء في باب طلاق العبيد ، ونعيده هاهنا كذكر مالك له في هذا الموضع ذكرا مختصرا ، فنقول :

27003 م - ذهب مالك ، والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .

27004 - وهو قول سعيد بن المسيب ، وجمهور فقهاء الحجاز : أن الله - عز وجل - أضاف الطلاق إلى الرجال ; لقوله : إذا طلقتم النساء [ الطلاق: 1 ] .

27005 - فقال أبو حنيفة : الطلاق ، والعدة للنساء .

27006 - وهو قول جماعة أهل العراق .

27007 - وحجته حديث ابن جريج ، عن مظاهر بن أسلم - عن القاسم بن [ ص: 99 ] محمد ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " طلاق الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان " فأضاف إليها الطلاق ، والعدة جميعا ، إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث ، هو ضعيف .

27008 - وقد روي عن ابن عمر أنه قال : أيهما رق نقص طلاقه .

27009 - وقال به فرقة من العلماء .

27010 - وقال قوم : عدة الحرة والأمة سواء ، والطلاق من أزواجهما لهما سواء ، فلا يبين ، ولا يحرم على العبد ، ولا على الحر زوجته إلا بثلاث تطليقات ، وعدة كل أمة ، وكل حرة سواء ثلاثة أقراء . وفي الوفاة أربعة أشهر وعشر .

27011 - وممن قال بهذا عبد الرحمن بن كيسان ، وداود بن علي ، وجماعة أهل الظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية