الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1262 [ ص: 196 ] ( 34 ) باب ما جاء في العزل

1222 - مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز ; أنه قال : دخلت المسجد ، فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه ، فسألته عن العزل ؟ فقال أبو سعيد الخدري : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق . فأصبنا سبيا من سبي العرب . فاشتهينا النساء . واشتدت علينا العزبة ، وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل . فقلنا : نعزل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا قبل أن نسأله ؟ فسألناه عن ذلك . فقال : " ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة " .


[ ص: 197 ] 27489 - قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز ، عن أبي سعيد الخدري ، فقال فيه : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق .

27490 - وكذلك رواه أبو الزناد ، عن محمد بن يحيى بن حبان بإسناده ، فقال فيه كما قال ربيعة في غزوة بني المصطلق .

27491 - وبنو المصطلق هم من خزاعة وكانت الوقعة بهم في موضع يقال له : المريسيع . من نحو فريد ، وذلك في نحو سنة ست من الهجرة ، والغزوة تعرف بغزوة المريسيع ، وغزوة بني المصطلق عند أهل السير .

27492 - وروى هذا الحديث موسى بن عقبة ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، [ ص: 198 ] عن ابن محيريز ، عن أبي سعيد بالإسناد المذكور إلا أنه قال فيه : أصبنا سبيا من سبي أوطاس ، وأنهم أرادوا أن يستمتعوا منهن ، ولا يحملن ، فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ؟ فقال : " ما عليكم ألا تفعلوا ، فإن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة " فجعل موسى بن عقبة هذا الحديث في سبي أوطاس .

27493 - وسبي أوطاس هو سبي هوازن ، وسبي هوازن إنما سبي يوم حنين ، وذلك في سنة ثمان من الهجرة ، فوهم موسى بن عقبة في ذلك ، والله أعلم .

27494 - وروى هذا الحديث محمد بن شهاب الزهري ، عن ابن محيريز ، عن أبي سعيد الخدري ، فلم يذكر فيه بني المصطلق ، ولا هوازن ، ولا أوطاسا ، وإنما قال فيه : جاء رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله ! إنا نصيب سبيا ، ونحب الأثمان ، فكيف ترى في العزل ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " وإنكم لتفعلون ذلك ، لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم ، فإنه ليس نسمة في كتاب الله أن تخرج إلا وهي خارجة .

27495 - فهذا ما في حديث ابن محيريز ، وكان من جلة التابعين ، وكبار الفضلاء ، منهم سمعه ابن أبي سعيد ، وسمعه منه محمد بن يحيى بن حبان ، وجماعة .

[ ص: 199 ] 27496 - ورواه ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري ، فلم يذكر فيه إلا السؤال عن العزل فقط .

27497 - ورواه أبو إسحاق السبيعي سمعه من أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري أنه سمعه يقول : لما أصبنا سبي خيبر سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العزل ؟ فقال : ليس من كل الماء يكون الولد ، فإذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء .

27498 - هكذا رواه شعبة ، والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد في سبي خيبر .

27499 - قال يحيى بن معين : أبو الوداك جبر بن نوف ثقة .

27500 - ومعلوم أن سبي خيبر يهوديات وسبي بني المصطلق ، وسبي [ ص: 200 ] أوطاس ، وثنيات .

27501 - وفي رواية مالك وغيره لهذا الحديث دليل على أن الصحابة في تلك الغزوة انطلقوا على وطء ما وقع في سهامهم من النساء اللواتي سبوا وغنموا ، وذلك لا يكون إلا بعد الاستبراء ، وهو الشأن في الوطء بملك اليمين عند جماعة العلماء لمن يحل وطؤه من الإماء .

27502 - والوطء بملك اليمين ، وإن كان مطلقا في القرآن ، فهو مقيد في الشريعة ببيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

27503 - فمن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في تلك الغزاة وغيرها : " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " .

27504 - وفي القرآن تقييد ذلك أيضا بالنسب والرضاع والشرك ، فمن ملك [ ص: 201 ] من النساء من حرم الله عليه وطأها كالبنات ، والأمهات ، ومن ذكر معهن في النسب ، والرضاع لم يحل له وطؤها بملك يمينه وكذلك المشركات ; لقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [ البقرة : 221 ] فحرم وطء كل كافرة إلا أن تكون كتابية ; لقوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [ المائدة : 5 ] .

27505 - ولاستيفاء الكلام في ذلك موضع غير هذا ، ولا تخلوا نساء بني المصطلق من أن تكن كتابيات ، فيوطأن بعد الاستبراء ، إلا أن من العرب جماعة دانوا بدين أهل الكتاب من قبل الإسلام ، فكانت النصرانية في ربيعة بن نزار في بني تغلب ، والنمر بن قاسط ، وبني عجل ، وخواص من بني شيبان .

27506 - وكذلك كانت النصرانية أيضا في لخم ، وجذام ، وغسان ، وقضاعة ، وبني الحارث بن كعب ، وطوائف من مذحج .

27507 - وكانت اليهودية في خيبر ، وفي الأنصار : الأوس والخزرج ، وطوائف ممن ساكن يهود خيبر ، من وطء وغيرها .

27508 - وكانت المجوسية في طوائف من بني تميم ، ومن عدا هؤلاء من العرب فأهل أوثان ، وعبدة أصنام .

[ ص: 202 ] 27509 - وربما شذ من القبيل واحد أو اثنان ، فتنصر أو تهود .

27510 - فإن كان بنو المصطلق يهود ، أو نصارى ، فوطؤهن جائز مع السبي بعد الاستبراء .

27511 - وإن كن عبدة أصنام وأوثان ، لم يحل وطؤهن إلا بعد الإسلام عند جمهور العلماء ، وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن لأمته أن تؤخذ الجزية من المجوس على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ، ولا تنكح منهم امرأة .

27512 - وقد روي إجازة وطء الإماء الوثنيات ، والمجوسيات عن طائفة من التابعين منهم : طاوس ، وسعيد بن المسيب ، والإسناد عنهم ليس بالقوي .

27513 - واختلف في ذلك عن عطاء ومجاهد .

27514 - وذلك كله شذوذ ، ولا يعرج عليه ، ولا يلتفت الفقهاء إليه .

27515 - والصحيح في وطء المجوسيات والوثنيات ما ذكره الحسن البصري ، من فعل الصحابة - رضي الله عنهم - في غزوهم الفرس ، وسائر من ليس من أهل الكتاب .

27516 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا جعفر بن سليمان ، قال : أخبرنا [ ص: 203 ] يونس بن عبيد ; أنه سمع الحسن يقول : كنا نغزو مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء ، فأراد أن يصيبها أمرها ، فغسلت ثيابها ، واغتسلت ، ثم علمها الإسلام ، وأمرها بالصلاة ، واستبرأها بحيضة ، ثم أصابها .

27517 - وروى معمر ، عن الزهري ، قال : لا يحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تغتسل ، وتصلي ، وتحيض عنده حيضة .

27518 - قال عبد الرزاق : سمعت سفيان الثوري يقول : السنة أن لا يقع عليها حتى تصلي إذا استبرأها ، وإن كانت من أهل الكتاب ، فيستبرئها ، وتغسل نفسها ثم يصيبها .

27519 - وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم ، وجمهور أهل العلم . والحمد لله .

27520 - وأما قوله : وأحببنا الفداء ، فأردنا أن نعزل ، فقد احتج به من ذهب مذهبنا في أم الولد أنه لا يجوز بيعها ; لأنه لو جاز بيعها لم يراعوا العزل ، ولم يبالوا بالحمل .

[ ص: 204 ] 27521 - وهذا عندي لا حجة فيه قاطعة لازمة ; لأن الأمة المجتمعة على أن أم الولد لا يجوز بيعها ، وهي حامل من سيدها ، وممكن أن يريدوا تعجيل البيع والفداء ، وخشوا إن لم يعزلوا أن يحملن منهم ، وأرادوا العزل ، ولم يعرفوا جوازه في الشرع ; لأن اليهود كانوا بين أظهرهم يحرمون العزل ، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأخبرهم بما في الحديث على حسب ما تقدم ذكره .

27522 - واختلف العلماء في بيع أم الولد بعد وضعها من سيدها ، وسيأتي القول في ذلك مستوعبا في باب أمهات الأولاد - إن شاء الله تعالى .

27523 - وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : " ما عليكم أن لا تفعلوا فما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة " ، فقد اختلف في معناه :

27524 - فقيل : ما عليكم في العزل ، ولا في امتناعكم منه شيء ، فاعزلوا ، أو لا تعزلوا ، فقد فرغ من الخلق ، وإعدادهم ، وما قضي وسبق في علم الله ، فلا بد أن يكون لا محالة .

27525 - قال الله - عز وجل - : وكل شيء أحصيناه كتابا [ النبأ : 29 ] ، وقال - عز وجل - : وكل شيء فعلوه في الزبر ، وكل صغير وكبير مستطر [ ص: 205 ] [ القمر : 52 ، 53 ] .

27526 - وقيل : بل معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : أن لا تفعلوا ، أي لا تفعلوا العزل كأنه نهى عنه .

27527 - ذكر سنيد ، عن إسماعيل ابن علية ، عن ابن عوف ، قال : ذكرت للحسن في قوله - عليه السلام - في العزل : لا عليكم ألا تفعلوا ، فقال : لا عليكم ، والله لكأن هذا زاجر .

27528 - وقد اختلف العلماء من السلف والخلف في العزل عن النساء الحرائر والإماء :

27529 - فروي عن ابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي أيوب [ ص: 206 ] الأنصاري أنهم كانوا يرخصون في العزل .

27530 - وهو قول جمهور العلماء بالحجاز والعراق .

27531 - وروي عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر : أنهم كرهوا العزل .

27532 - وروى هشيم ، قال : أخبرنا منصور ، عن الحارث العكلي ، وعن إبراهيم النخعي قال : سئل ابن مسعود عن العزل ؟ فقال : ما عليكم ألا تفعلوا ، فلو أن النطفة التي أخذ الله ميثاقها كانت في صخرة لنفخ فيها الروح .

27533 - وروى هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر وعثمان يكرهان العزل .

[ ص: 207 ] 27534 - قال هشيم : وأخبرنا ابن عوف ، قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر أنه كان يضرب بعض ولده إذا فعل ذلك .

27535 - وروى ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب : أنه سئل عن العزل ; فقال : اختلف فيه أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ; إنما هو حرثك إن شئت أعطشته ، وإن شئت سقيته .

27536 - واختلف عن علي - رضي الله عنه - في هذه المسألة .

27537 - فروي عنه : أنه كره العزل من حديث عاصم ، عن زر بن حبيش ، عنه .

27538 - وروي عنه : أنه أجاز ذلك من حديث أهل المدينة .

27539 - وروى الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : حدثني معمر بن [ ص: 208 ] أبي حبيبة ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، قال : تذاكر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند عمر العزل ، فاختلفوا فيه :

فقال عمر : قد اختلفتم ، وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف بالناس بعدكم ؟ إذ تناجى رجلان ، فقال عمر : ما هذه المناجاة ؟ فقال : إن اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى .

فقال علي : إنها لا تكون موءودة حتى يأتي عليها التارات السبع : ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين [ المؤمنون : 12 ] إلى آخر الآية .

27540 - ذكره الطحاوي قال : حدثني روح بن الفرج ، قال : حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني الليث .

27541 - وروى ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن معمر بن أبي حبيبة ، عن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، قال : جلس إلى عمر علي ، والزبير ، وسعد في نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فتذاكروا العزل ، فقالوا : لا بأس به ، [ ص: 209 ] فقال رجل : إنه يزعمون أنها الموءودة الصغرى .

فقال علي - رضي الله عنه : لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع تكون سلالة ، ثم تكون نطفة ، ثم تكون علقة ، ثم تكون مضغة ، ثم تكون عظما ، ثم تكون لحما ، ثم تكون خلقا آخر .

فقال له عمر : صدقت ، أطال الله بقاءك .

27542 - وهذه أيضا رواية زيد بن أبي الورقاء ، عن ابن لهيعة .

27543 - وقيل : إن أول من قال في الإسلام : أطال الله بقاءك عمر لعلي - رضي الله عنهما - في هذا الخبر .

27544 - ورواه المقرئ : عن ابن لهيعة مثله بإسناده ، وقال في آخره عمر : جزاك الله خيرا .

27545 - وفي هذا الحديث ، عن عمر خلاف ما رواه سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان كانا يكرهان العزل .

27546 - وسنذكر أقوال الفقهاء في العزل على الزوجة الحرة ، وعن الزوجة الأمة في آخر هذا الباب - إن شاء الله تعالى .

27547 - ففي هذا الحديث إثبات قدم العلم ، وأن الخلق يجزون في علم [ ص: 210 ] قد سبق وجف به القلم في كتاب مسطور .

27548 - على هذا أهل السنة ، وهم أهل الحديث والفقه .

27549 - وجملة القول في القدر أنه علم الله وسره لا يدرك بجدل ، ولا تشفى منه خصومة ، ولا احتجاج .

27550 - وحسب المؤمن بالقدر أنه لا يقوم بشيء دون إرادة الله - عز وجل - وأن الخلق كلهم خلقه ، وملكه ، لا يكون في ملكه إلا ما شاء ، وما نشاء إلا أن يشاء الله ، ولو شاء لهداكم أجمعين ، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وله الخلق والأمر ، له ما في السماوات ، وما في الأرض ، وما بينهما ، وما تحت الثرى ، ولا يكون في شيء من ذلك إلا ما يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، من عذبه فبذنبه ، ويعفو عمن يشاء من عباده ، ومن لم يوفقه فليس بظالم له ، لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ، وما ربك بظلام للعبيد .

27551 - روينا أن بلال بن أبي بردة قال لمحمد بن واسع : ما تقول في القضاء والقدر ؟ فقال : إن الله - عز وجل - لا يسأل عباده يوم القيامة عن قضائه وقدره ، وإنما يسألهم عن أعمالهم .

27552 - وإنما في هذا الحديث دليل على أن السبي يقطع العصمة بين الزوجين [ ص: 211 ] الكافرين ، ولذلك يحل لمن وقعت جارية من المغنم في سهمه أن يطأها إذا استبرأ رحمها بحيضة ، وكانت ممن يحل له وطؤها على ما تقدم ذكرنا له .

27553 - وأما أقاويل الفقهاء في العزل عن الزوجة الحرة والأمة :

27554 - فقال مالك : لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا بإذنها . ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها . ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم .

27555 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها ، وله أن يعزل عن أمته بغير إذنها ، كما له أن يمنعها الوطء جملة .

27556 - واختلفوا في العزل عن الزوجة الأمة .

27557 - فقال أبو حنيفة ، وأصحابه : الإذن في العزل عن الزوجة الأمة إلى مولاها ، كقول مالك .

27558 - وقال الشافعي : ليس له أن يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها .

27559 - وقد قيل : أن لا يعزل عن الزوجة الأمة دون إذنها ، ودون إذن مولاها ، وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها .

27560 - وقد قيل : إنه لا يعزل عن الزوجة الأمة إلا بإذنها .

[ ص: 212 ] 27561 - وفي حديث هذا الباب دليل على أن من أقر بوطء أمته ، وزعم أنه كان يعزل عنها أن الولد يلحق به .

27562 - وهذا مذهب مالك ، وأصحابه .

27563 - وسيأتي هذا المعنى بما فيه للعلماء في كتاب الأقضية - إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية