الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
12 حديث ثامن 10 - مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد أنه [ ص: 246 ] قال : ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي .


415 - قال مالك : يريد الإبراد بالظهر .

416 - قال : وأهل الأهواء يصلون الظهر عند الزوال ، بخلاف ما حمل عمر الناس عليه .

417 - وذكر إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا ابن أبي أويس قال : قال مالك : سمعت أن عمر بن الخطاب قال لأبي محذورة : إنك بأرض حارة ، فأبرد ، ثم أبرد ، ثم أبرد ، ثم نادني وكأني عندك .

418 - وكان مالك يكره أن تصلى الظهر عند زوال الشمس ، ولكن بعد ذلك ويقول : تلك صلاة الخوارج .

419 - قال أبو عمر : الإبراد يكون في الحر ، وقد تقدم في معناه ما فيه كفاية ، وهذا كله استحباب واختيار ، والأصل في المواقيت ما ذكرناه في سائر هذا الباب ، والله الموفق سبحانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية