الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1280 1242 - مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عبد الله بن عباس ; أنه كان يقول : ما كان في الحولين ، وإن كان مصة واحدة ، فهو محرم .

1243 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ، ولا رضاعة لكبير .

1244 - مالك ، عن نافع ; أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره : أن عائشة أم المؤمنين ، أرسلت به وهو يرضع ، إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق . فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي . قال سالم : فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات ، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر [ ص: 255 ] رضعات .

1245 - مالك ، عن نافع ; أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته : أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ، ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها ، وهو صغير يرضع ، ففعلت . فكان يدخل عليها .


27724 - قال أبو عمر : أما حديثه عن ثور بن زيد ، عن ابن عباس ، فإنه لم يسمع ثور من ابن عباس ، بينهما عكرمة .

27725 - والحديث محفوظ لعكرمة ، وغيره عن ابن عباس .

27726 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني ابن فضيل ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لا رضاع بعد الفصال .

27727 - قال : وقد روي عن عمر ، وعلي : أن لا رضاع بعد الفصال .

27728 - وابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال : لا رضاع [ ص: 256 ] إلا ما كان في الحولين .

27729 - وعن علي : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين .

27730 - قال أبو عمر : قوله : لا رضاع بعد الحولين ، وقوله : لا رضاع بعد الفصال معنى واحد متقارب ، وإن كان بعض المتعسفين قد فرق بين ذلك .

27731 - وهو قول ابن مسعود ، وجابر ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وأم سلمة ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء .

27732 - والجمهور في أنه لا رضاع بعد حولين .

27733 - وفي حديث مالك ، عن ثور ، عن ابن عباس أيضا وجهان :

27734 - ( أحدهما ) : أن الرضاع في الحولين يحرم ، وفي ذلك دليل على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم ، وهذا موضع اختلاف بين الفقهاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية