الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1286 27752 - وعند مالك في هذا الباب 1246 - عن إبراهيم بن عقبة ; أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة ؟ فقال سعيد : كل ما كان في الحولين ، وإن كانت قطرة واحدة ، فهو يحرم . وما كان بعد الحولين ، فإنما هو طعام يأكله .

قال إبراهيم بن عقبة : ثم سألت عروة بن الزبير ، فقال : مثل ما قال سعيد بن المسيب .

1247 - وعن يحيى بن سعيد ; أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : لا رضاعة إلا ما كان في المهد . وإلا ما أنبت اللحم والدم . 1248 - وعن ابن شهاب ; أنه كان يقول : الرضاعة ، قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم .


[ ص: 261 ] 22753 - قال أبو عمر : الحجة في هذا ظاهر قول الله - عز وجل - : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [ النساء : 23 ] ولم يخص قليل الرضاعة من كثيرها .

[ ص: 262 ] 27754 - وقد روى ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر أنه قيل له : قضى ابن الزبير بألا تحرم المصة ، ولا المصتان .

فقال : قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير ، حرم الأخت من الرضاعة .

27755 - وقالت طائفة منهم : عبد الله بن الزبير ، وأم الفضل ، وعائشة على اختلاف عنها : لا تحرم المصة ، ولا المصتان ، ولا الرضعة ، ولا الرضعتان ، ولا الإملاجة ، ولا الإملاجتان .

27756 - وبه قال سليمان بن يسار ، وسعيد بن المسيب .

27757 - وإليه ذهب أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد .

[ ص: 263 ] 27758 - ورووا في ذلك حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا تحرم الإملاجة ، ولا الإملاجتان " .

27759 - ومنهم من يرويه : الرضعة ، ولا الرضعتان .

27760 - قالوا : فما زاد على ذلك حرم .

27761 - وذهبوا إلى أن الثلاث رضعات . فما فوقها تحرم ، ولا تحرم ما دونها .

27762 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عبدة ، وابن نمير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن الزبير ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تحرم المصة ، ولا المصتان " .

27763 - قال : وحدثنا عبدة ، عن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ، ولا المصة ولا المصتان " .

[ ص: 264 ] 27764 - وقال الشافعي : لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات .

27765 - واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تحرم الرضعة ، ولا الرضعتان ، ولا المصة ولا المصتان " .

27766 - ومما رواه أبو بكر ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج عن أبي الزبير قال : سألت ابن الزبير ، عن الرضاع ؟ فقال : لا تحرم الرضعة ، ولا الرضعتان ، ولا الثلاث .

27767 - قال أصحابه ، وابن الزبير : روي هذا الحديث ، وفهم منه أنه تحرم الثلاث أيضا ، وأفتى به .

27768 - وذكروا عن ابن مسعود ، وأبي موسى ، وسليمان بن يسار ، وغيرهم أنهم قالوا : إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم ، وأنشز العظم ، وفتق الأمعاء .

27769 - وهذه ألفاظهم مفترقة ، جمعتها .

27770 - وذكر الشافعي أيضا عن ابن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن أبي هريرة ، قال : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق [ ص: 265 ] الأمعاء .

27771 - ورواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة بإسناده مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .

27772 - واحتج الشافعي بحديث مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن مما نقرأ من القرآن " .

27773 - فكان في هذا الحديث بيان ما يحرم من الرضعات ، وكان مفسرا لقوله : لا تحرم الرضعة ، والرضعتان .

27774 - فدل على أن قوله : لا تحرم المصة ، ولا المصتان ، ولا الرضعة ، ولا الرضعتان خرج على جواب سائل سأله عن الرضعة ، والرضعتين هل تحرمان ؟ فقال : لا ; لأن من سنته وشريعته أنه لا يحرم إلا خمس رضعات ، وأنها نسخت العشر الرضعات ، كما لو سأل سائل : هل يقطع السارق في درهم ، أو درهمين ؟ [ ص: 266 ] كان الجواب : لا يقطع في درهم ولا درهمين ; لأنه قد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فكذلك بيانه في الخمس الرضعات .

27775 - فإن قيل : لو كانت ناسخة للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها عمرة ما كانت عائشة لتأمر أختها أم كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها ، فتستعمل المنسوخ ، وتدع الناسخ .

27776 - وكذلك حفصة أمرت أختها فاطمة بمثل ذلك في عاصم على ما تقدم من رواية مالك في " الموطأ " .

27777 - والجواب أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع ، وهم : عروة ، والقاسم ، وعمرة ، رووا عنها خمس رضعات ، ولم يرو أحد منهم عشر رضعات .

27777 م - وقد روي عنها سبع رضعات .

27778 - وقد روي عنها عشر رضعات .

27779 - والصحيح عنها خمس رضعات .

27780 - ومن روى عنها أكثر من خمس رضعات ، فقد وهم ; لأنه قد صح عنها أن الخمس الرضعات المعلومات نسخن العشر المعلومات ، فمحال أن تقول بالمنسوخ .

[ ص: 267 ] 27781 - وهذا لا يصح عنها عند ذي فهم . 27782 - وفي حديثها المسند أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر سهلة بنت سهيل - امرأة أبي حذيفة - أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات .

27783 - وقال عروة : فأخذت بذلك عائشة .

27784 - وسنذكره مسندا في الباب بعد هذا إن شاء الله - عز وجل - .

فكيف يقبل أحد عنها أنها أفتت بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعشر رضعات ؟ هذا لا يقبله من أنصف نفسه ، ووفق لرشده ، ولو صح عنها حديث نافع عن سالم في العشر كان غيره معارضا له بالخمس ، فسقطت ، وثبتت الخمس .

27785 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عن عروة ، عن عائشة ، قالت : لا يحرم دون الخمس رضعات .

27786 - وعن ابن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : نزل القرآن بعشر رضعات ثم نسخن بخمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية