الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 5 ] 31 - كتاب البيوع [ ص: 6 ] [ ص: 7 ] بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) باب ما جاء في بيع العربان

1255 - مالك ، عن الثقة عنده ، عنه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان .

[ ص: 8 ] قال مالك : وذلك ، فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة . أو يتكارى الدابة . ثم يقول للذي اشترى منه ، أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل . على أني إن أخذت السلعة ، أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة . أو من كراء الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة ، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء .


27871 - قال أبو عمر : هكذا قال يحيى في هذا الحديث : عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن عمرو بن شعيب .

27872 - وقال ذلك جماعة من رواة " الموطأ " معه .

27873 - وأما القعنبي ، والتنيسي ، وابن بكير وغيرهم ، فقالوا فيه : عن مالك أنه بلغه أن عمرو بن شعيب ، والمعنى فيه عندي سواء لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة .

27874 - وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع ، وأشبه ما قيل [ ص: 9 ] فيه أنه ابن لهيعة - والله أعلم ; لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عند ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب .

27875 - وقد رواه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرناه بالإسناد عنه في " التمهيد " ولكنه أشهر من حديث ابن لهيعة .

27876 - وقد رواه حبيب كاتب مالك ، عن عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن عمرو بن شعيب بإسناده ، ولكن حبيبا متروك لا يشتغل بحديثه ، ويقولون : إنه كذاب فيما يتحدث به .

27877 - وقد حدث خلف بن قاسم ، قال : حدثني أبو محمد ; بكر بن عبد الرحمن الخلال ، قال : حدثني يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان ، قال : حدثني حرملة بن يحيى ، قال : حدثني ابن وهب ، عن مالك ، عن عبد الله بن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان .

27878 - هكذا حدث به حرملة ، عن ابن وهب ، وهو في موطأ ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب .

27879 - وفي بعض الروايات عن ابن وهب في " موطئه " عن مالك قال : [ ص: 10 ] بلغني عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان كما هو في " موطأ " مالك .

27880 - وقد قيل : إن مالكا أخذه عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب .

27881 - وأما قول مالك في تفسير ذلك ، فعليه جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين ، والعراقيين ، منهم : الشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ; لأنه من بيع الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض ولا هبة وذلك باطل .

27882 - وبيع العربان على ذلك منسوخ عندهم إذا وقع قبل القبض وبعده ، وترد السلعة إذا كانت قائمة ، فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها ، ويرد على كل حال ما أخذ عربانا في الشراء والكراء .

27883 - وقد روي عن قوم من التابعين منهم : مجاهد ، وابن سيرين ، ونافع بن عبد الحارث ، وزيد بن أسلم : أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا .

27884 - وذلك غير جائز عندنا .

27885 - وكان زيد بن أسلم يقول : أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

27886 - وهذا لا نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح .

27887 - ويحتمل أن يكون بيع العربان الذي أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لو [ ص: 11 ] صح عنه أن يجعل العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع ، وإلا رده ، وهذا وجه جائز عند الجميع .

27888 - وحديث نافع بن عبد الحارث رواه سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ ، عن نافع بن عبد الحارث عامل عمر على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم ، واشترط عليه نافع إن رضي عمر ، فالبيع له ، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم .

27889 - قال مالك في الرجل يبتاع ثوبا من رجل ، فيعطيه عربانا على أن يشتريه ، فإن رضيه أخذه ، وإن سخطه رده ، وأخذ عربانه ! إنه لا بأس به .

27890 - قال أبو عمر : لا أعلم في هذا خلافا .

27891 - وفي اتفاقهم على هذا دليل على أن المعنى في النهي عن بيع العربان ما قاله مالك ، والجماعة التي ذكرناهم من العلماء معه على ما تقدم ذكره .

27892 - قال أبو عمر : إن وقع بيع العربان الفاسد فسخ ، وردت السلعة إلى البائع ، والثمن للمشتري ، فإن فاتت كان على المشتري فيهما بالغا ما بلغت ، وله ثمنه .

27893 - هذا قول مالك ، وأصحابه ، وسائر الفقهاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية