الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 165 ] ( 14 ) باب جامع : بيع الثمر 1281 - قال مالك : من اشترى ثمرا من نخل مسماة ، أو حائط مسمى ، أو لبنا من غنم مسماة : إنه لا بأس بذلك ، إن كان يؤخذ عاجلا ، يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن ، وإنما مثل ذلك ، بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ، ويعطيه ذهبه ، ويشترط عليه أن يكيل له منها ، فهذا لا بأس به ، فإن انشقت الراوية ، فذهب زيتها ، فليس للمبتاع إلا ذهبه ، ولا يكون بينهما بيع .


28598 - قال أبو عمر : لأنه عنده بيع عين ، لا بيع صفة مضمونة في الذمة ، فإذا ذهبت الراوية ، لم يكن إلا الثمن الذي دفع .

28599 - وهذا لا يجوز عند الشافعي ; لأنه لا يجيز بيع عين من الأعيان في شيء من البيوع إلا أن يكون المبتاع ينظر الشيء المبيع ، ويتأمله ، ويحيط به نظره ، ويعلم ما تقع عليه صفته بعينه .

28600 - والبيع عنده على نوعين : 28601 - ( أحدهما ) : عين مرئية يحيط بالنظر إليها المتبايعان .

28602 - ( والآخر ) : السلم الموصوف المضمون في الذمة ، فأقر به البائع [ ص: 166 ] له على الصفة التي لزمته .

28603 - وقد روي عنه أنه أجاز بيع الصفة على خيار الرؤية على ما ذهب إليه الكوفيون في ذلك .

28604 - وسيأتي القول في بيع الصفة في موضعه بما للفقهاء فيه - إن شاء الله عز وجل .

28605 - وعند الكوفيين : من ابتاع تمرا ، أو لبنا لم يره على صفة ذكرت ، لم يلزمه شيء منه حتى ينظر إليه ، فيختاره ، أو يرده .

28606 - وهذا عندهم من باب بيع الموصوف على خيار الرؤية .

التالي السابق


الخدمات العلمية