الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1327 1284 - عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ; أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل . فقال له معاوية : ما أرى بمثل هذا بأسا ، فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويخبرني عن رأيه ، لا أساكنك بأرض أنت بها ، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ; أن لا تبيع ذلك ، إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن .


[ ص: 194 ] 28706 - وتمام الحديث يأتي بعد هذا - إن شاء الله تعالى .

28707 - قال أبو عمر : السنة المجتمع عليها من نقل الآحاد ، ونقل الكافة خلاف ما كان يذهب إليه معاوية .

28708 - أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثني قاسم بن أصبغ قال : حدثني محمد بن الجهم ، قال : حدثني عبد الوهاب قال : أخبرني سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مسلم بن يسار ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت ، وكان عقبيا ، بدريا ، أحديا ، نقيبا من نقباء الأنصار ، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن [ ص: 195 ] لا يخاف في الله لومة لائم ، قام بالشام خطيبا ، فقال : أيها الناس إنكم قد أحدثتم بدعا لا أدري ما هي ، ألا إن الفضة بالفضة وزنا بوزن ، تبرها ، أو عينها ، والذهب بالذهب وزنا بوزن ، تبره ، أو عينه ، وذكر تمام الحديث .

28709 - ورواه همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن مسلم المكي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الذهب بالذهب ، تبرها وعينها ، والفضة بالفضة ، تبرها وعينها " .

[ ص: 196 ] 28710 - وذكر تمام الحديث في باب الطعام بالطعام - إن شاء الله عز وجل .

28711 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال حدثني أحمد بن زهير ، قال : حدثني عبيد الله بن عمر ، قال : حدثني حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : كنت في حلقة بالشام فيها مسلم بن يسار ، فجاء أبو الأشعث ، فقلت له ، حدث أخانا حديث عبادة ، قال : غزونا غزاة ، وعلى الناس معاوية ، فغنمنا غنائم كثيرة ، فكان فيما غنمنا آنية من فضة ، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس ، فتنازع الناس في ذلك ، فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة [ ص: 197 ] بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، من زاد وازداد ، فقد أربى " ، فبلغ ذلك معاوية ، فقام خطيبا فقال : ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ، قد كنا نشهدها ، ونصحبه ، فلم نسمعها منه ، فقام عبادة ، فأعاد القصة ، ثم قال : والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كره معاوية ، وقال : وإن زعم معاوية لا أبالي أن أصحبه في جنده ليلة سوداء .

28712 - حدثني سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قال حدثني قاسم بن أصبغ ، قال حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثني أحمد بن إسحاق ، عن وهيب ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، إلا سواء بسواء ، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة كيف شئنا يعني يدا بيد .

28713 - ومن أصح ما في هذا الباب حديث :

التالي السابق


الخدمات العلمية