الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1335 [ ص: 247 ] ( 19 ) باب العينة وما يشبهها

1296 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 248 ] قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " .

[ ص: 249 ] 1297 - مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " .

1298 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه قال : كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام ، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه ، قبل أن نبيعه .


28901 - هكذا روى مالك هذا الحديث ، لم يذكر فيه الجزاف .

28902 - ورواه غير نافع ، عن ابن عمر ، قال : كنا نبتاع الطعام جزافا ، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله ، الحديث .

[ ص: 250 ] 28903 - ورواه جماعة ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا .

28904 - وجوزه عبد الله بن عمر ، وغيره .

28905 - وعبيد الله متقدم في حفظ حديث نافع .

[ ص: 251 ] 28906 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني بكر بن حماد ، وحدثني عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثني بكر بن محمد بن العلاء ، قال : حدثني زياد بن الخليل ، قال : حدثني مسدد ، قال : حدثني يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا في أعلى السوق ، فيبيعونه مكانه ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه مكانه حتى ينقلوه .

28907 - قال أبو عمر : أما العينة ، فمعناه بيع ما ليس عندك من قبل أن [ ص: 252 ] تبتاعه طعاما كان أو غيره .

28908 - وتفسير ما ذكره مالك وغيره في ذلك أنها ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل كأنه قال له ، وقد بينا له دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل ، ودراهم بدنانير أكثر منها إلى أجل ، فقال المسئول للسائل : هذا لا يحل ، ولا سبيل إليه ، ولكني أبيع منك في الدراهم التي سألتني سلعة كذا ، وكذا ليست عندي أبتاعها لك ، فلم يشتريها مني ، فيوافقه على الثمن الذي يبيعها به منه ، ثم يوفي تلك السلعة ممن هي عنده نقدا ، ثم يسلمها إلى الذي سأله العينة بما قد كان اتفق معه عليه من ثمنها ، فهذه العينة المجتمع عليها ; لأنه بيع ما ليس عندك ، وبيع ما لم يقبضه ، ولم يستوفه ، ولم يصره عندك طعاما كان أو غيره ، وربح ما لم يضمن ; لأنه ربح أصابه عند غيره قبل أن يبتاعه ، وهذا كله قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه .

28909 - وذكر ابن وهب ، عن مالك ، قال : بلغني أن رجلا سأل عبد الله بن عمر ، فقال : إني ابتعت من رجل طعاما ، فلما جئت ليوفيني إذا هو لا طعام عنده ، وإذا هو يريد أن يبتاعه لي من السوق .

[ ص: 253 ] قال عبد الله بن عمر : لا آمره أن يبيعك إلا ما كان عنده ، ولا آمرك أن تبتاع منه إلا ما كان عنده .

قال مالك : وذلك في العينة .

28910 - قال ابن وهب : وأخبرني مالك ، قال : بلغني أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر ، فقال له : إن رجلا جاءني ، فقال لي : أن ابتع هذا البعير حتى أشتريه منك إلى أجل ، فقال ابن عمر : لا خير فيه .

28911 - قال : وأخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن أباه كان ينهى أن يبيع أحد سلعة حتى تكون منه .

28912 - قال يونس : وكذلك قال أبو الزناد .

28913 - قال : وأخبرني ابن جريج أن زيد بن أسلم أخبره كنت مع ابن عمر إذ سأله نحاس ، فقال : يأتيني الرجل في بعير ليس لي ، فيساومني ، فأبيعه منه ، ثم أبتاعه بعد ذلك ، فقال ابن عمر : لا .

28914 - قال : وأخبرني عبد الجبار بن عمر ، قال : سألت ابن شهاب عن العينة في الدين ؟ فقال : الرجل يبيع الطعام ، وليس عنده .

[ ص: 254 ] 28915 - قال : وأخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : لا يصلح لأحد أن يبيع طعاما ليس عنده ، ثم يبتاعه بعد أن يوجب بيعه لصاحبه إلا أن يبيع طعاما مضمونا عليه إلى حين يرتفع فيه الأسواق .

28916 - قال : وأخبرني الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت القاسم بن محمد ، قال : إذا أراد الإنسان أن يبتاع الشيء منكم فابتاعوه ، ثم بيعوه منه .

28917 - وروى ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن نافع بن جبير ، قال : بعت طعاما من عمر بن عثمان بنسيئة إلى أجل ، وبعض الطعام عندي ، وبعضه ليس عندي ، وربحت مالا كثيرا ، فأتاني رسولا عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، فقالا : ما كان عندك ، فاقبضه ، وما لم يكن عندك ، فاردده .

28918 - وذكر ابن وهب ، قال : أخبرني عثمان بن وكيل ، قال : سمعت عبيد الله بن عمر يقول : كنت أتعين لأبي ، ولبعض أهلي ، فسألت القاسم بن محمد عن ذلك ؟ فقال : لو أن رجلا أتى إلى رجل ، فقال : إن لي حاجة ، براوية أو راويتين ، فذهب الرجل إلى السوق ، فابتاع الراوية ، أو الراويتين ، ثم جاء إلى صاحبه . فقال : عندي حاجتك ، وباعها منه ، لم أر بذلك بأسا ، قال : وأحب إلي أن يمسكها حتى الغد ، قال عثمان : فهذا قول حسن .

[ ص: 255 ] 28919 - قال عثمان : ورأيت مالك بن أنس يقول : أحب إلي إذا جاء الذي يطلب العينة أن يقول له : ليس عندي شيء أبيعه ، ثم يذهب إلى السوق ، فيشتري ، ثم يأتيه بعد أن يشتري الطعام ، فيقول : عندي حاجتك ، فإن وافقه ذلك الطعام باعه منه .

28920 - قال عثمان : وأنا أرى قول ابن القاسم نحوا من هذا ; لأنه ليس فيه رأي ، ولا يجده ، وإن وقع فيه البيع على ما وصفنا ، قيل للبائع : إن أعطيت السلعة لمبتاعها منك بما اشتريتها منك جاز ذلك ; لأنه إنما أسلفه الثمن الذي ابتاعها به ، ولئن باعها من الذي سأله أن يشتريها له بأكثر مما اشتراها فسخ البيع إلا أن يفوت السلعة ، فيكون لبائعها قيمتها يوم باعها نقدا .

28921 - وقد روى مالك أنه لا يفسخ البيع ; لأن المأمون كان ضامنا للسلعة لو هلكت .

28922 - قال ابن القاسم : وأحب إلي أن لو تورع عن أخذ ما ازداد عليه .

28923 - قال عيسى بن دينار : بل من يفسخ البيع إلا أن يفوت السلعة ، فيكون فيها القيمة .

[ ص: 256 ] 28924 - قال أبو عمر : على هذا سائر الفقهاء بالعراق ، والحجاز ، وهو قول مالك ، لو كانت السلعة طعاما لم يختلف قوله في ذلك ; لأنه باع طعاما ليس عنده قبل أن يستوفيه ، وكأنه حمل نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ، وبيع ما ليس عندك على الطعام يتعين ، وشك في غير الطعام ، والله أعلم .

28925 - وحمله عشرة من العلماء على العموم في بيع ما ليس عند البائع ، وهو الأحوط ، وبالله التوفيق .

28926 - قال أبو عمر : تفسير ما ذكرنا في العينة .

28927 - فأما لفظ نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه " .

28928 - ولفظ عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، عن النبي عليه السلام : من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يقبضه .

28929 - فالمعنى في ذلك سواء ; لأن الاستيفاء بالكيل والوزن هو القبض لما يكال أو يوزن .

28930 - قال الله عز وجل : أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين الشعراء : 181 .

28931 - وقال فأوف لنا الكيل وتصدق علينا يوسف : 88 .

[ ص: 257 ] 28932 - وقال : وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون المطففين : 3 .

28933 - ولم يختلف العلماء في كل ما يكال ، أو يوزن من الطعام كله ، والآدام أنه لا يجوز بيعه لمن ابتاعه على الكيل ، والوزن حتى يقبضه كيلا ، أو وزنا .

28934 - وكذلك الملح والكزبر وزريعة الفجل الذي فيه الزيت المأكول ، فإن لم يكن فيها زيت ، فيؤكل ، فهي كذريعة الكراث والجزر ، والبصل ، وما أشبه ذلك مما ليس بطعام ، فلا بأس عند مالك ، وأصحابه ببيع ذلك قبل استئنافه .

28935 - واختلف أصحابنا في التوابل ، والحلبة ، والشونيز ، وما أشبه ذلك على ما قد ذكرنا عنهم في كتاب اختلاف قول مالك وأصحابه .

28936 - وكذلك الطعام إذا بيع جزافا صبرا على غير الكيل ، لا بأس عند مالك ، ويبيعه قبل قبضه ، وقبل انتقاله من موضعه .

28937 - وقد روي عنه أنه قد استمد قوله " انتقاله " لكل من ابتاعه قبل أن يبيعه .

28938 - وقول الأوزاعي في ذلك كقول مالك في الطعام إذا ابتيع جزافا .

28939 - وقال أبو ثور ، وأحمد بن حنبل ، وداود : أما الطعام كله فلا يباع شيء منه حتى يستوفيه الذي ابتاعه سواء اشتراه على الكيل ، أو الجزاف ، وينتقله ويقبضه مما يقبض به مثله .

28940 - قالوا : وأما غيره من العروض كلها فجائز بيعه قبل القبض .

[ ص: 258 ] 28941 - وهذا مذهب مالك ، والأوزاعي في بيع العروض كلها جواز بيعها قبل استيفائها على ما نوضحه من ذلك من باب بيع العروض - إن شاء الله عز وجل .

28942 - وأما الشافعي ، والكوفيون فلا يجيزون بيع العروض قبل القبض .

28943 - وهو مذهب ابن عباس .

28944 - وسيأتي ذكر تلخيص مذاهبهم في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل .

28945 - وقال آخرون : كل ما بيع على الكيل ، أو الوزن من جميع الأشياء كلها طعاما كان أو غيره ، فلا يباع شيء منه قبل القبض بالكيل ، أو الوزن على حسب العرف والعادة في كيله أو وزنه ، وما ليس بمكيل ولا موزون فلا بأس ببيعه قبل قبضه من جميع الأشياء كلها .

28946 - وروي هذا القول عن عثمان بن عفان ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والحكم ، وحماد .

28947 - وبه قال الحسن قياسا على ما يكال ، أو يوزن من الطعام .

[ ص: 259 ] 28948 - قال أبو عمر : كل ما بيع من الطعام على الكيل ، أو الوزن فلا يجوز عند مالك ، وأصحابه أن يمهد قبل استئنافه ، ولا يستأجر به ، ولا يؤخذ عليه بدل ، ويجوز عندهم ما استقر من الطعام عند استيفائه على ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ، أو حتى يقبضه " ، ولم يقل : من ملك طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ، وجائز عنده بيع ما اشتري من الطعام جزافا قبل نقله .

28949 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إنما المهر ، والجعل ، وما يؤخذ في الخلع من الطعام ، وغيره فجائز أن يباع ما ملك بهذه الوجوه قبل القبض .

28950 - قالا : والذي لا يباع قبل قبضه ما اشتري ، أو استؤجر به .

28951 - قالا : وكل ما ملك بالشراء ، فلا يجوز بيعه قبل القبض إلا العقار وحده .

28952 - وقال سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن ، كل ما ملك بالشراء ، أو بعوض من جميع الأشياء كلها عقارا كان أو غيره ، مأكولا كان أو مشروبا ، مكيلا كان أو موزونا ، أو غير مكيل ، ولا موزون ، ولا مأكول ، ولا مسروق ، فلا يجوز بيع شيء منه قبل القبض .

28953 - وهو مذهب عبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد [ ص: 260 ] الله ، وهما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يقبضه " ، وأفتيا جميعا بأن لا يباع شيء حتى يقبض .

28954 - قال ابن عباس : كل شيء عندي مثل الطعام .

28955 - رواه ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس .

28956 - قال أبو عمر : ذهبوا في ذلك إلى عموم قوله : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ، وذلك بجميع الطعام وغيره عندهم .

28957 - وقال إسحاق ، وأبو عبيد : كل شيء لا يكال ، ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه .

28958 - وروي ذلك عن عثمان من رواية قتادة ، عن عبد ربه ، عن ابن عياض ، عن عثمان .

28959 - وقال أحمد ، وأبو ثور : كل ما وقع عليه اسم طعام مما يؤكل ، أو [ ص: 261 ] يشرب ، فلا يجوز أن يباع حتى يقبض ، وما سوى ذلك ، فلا بأس ببيعه قبل القبض .

28960 - ومن حجة من ذهب مذهب ابن عباس نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وقوله لحكيم بن حزام : " إذا ابتعت بيعا ، فلا تبعه حتى تقبضه " .

28961 - حدثني عبد الله ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا زهير بن حرب ، قال : حدثني إسماعيل ابن علية ، عن أيوب ، قال : حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل بيع ، وسلف ، ولا ربح ما لم تضمن ، ولا بيع ما ليس عندك " .

28962 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن الجهم قال : حدثني عبد الوهاب ، قال : حدثني هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يوسف بن ماهك : أن عبد الله بن عصمة حدثه : أن حكيم بن حزام حدثه ، قال : قلت : يا رسول الله ; إني أشتري بيوعا ، فما يحل لي منها ، وما يحرم ؟ فقال : " يا ابن أخي ; إذا اشتريت شيئا ، فلا تبعه حتى تقبضه " .

[ ص: 262 ] 28963 - قال أبو عمر : حمل الشافعي ، والثوري هذا الحديث على عمومه في كل بيع ، وجعله مالك ، ومن تابعه مجملا يفسره قوله صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع طعاما ، [ ص: 263 ] فلا يبعه حتى يقبضه " .

28964 - وكذلك حملوا ربح ما لم يضمن على الطعام وحده .

28965 - وقال عيسى : سألت ابن القاسم عن ربح ما لم يضمن ، فقال : ذكر مالك أن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وربحه حرام .

28966 - قال : وأما غير الطعام من العروض ، والحيوان ، والثياب ، فإن ربحها حلال ، ولا بأس به ; لأن بيعها قبل استيفائها حلال .

28967 - وكذلك قال مالك .

28968 - وقال ابن وهب ، عن مالك : أرى أن ربح ما لم يضمن : بيع الطعام قبل أن يستوفى ، وبيع كل ما ابتاع المرء بالخيار شهرا ، أو شهرين ، أو أقل ، أو أكثر من ذلك ، وكل ما ضمنه من البائع ، والله أعلم .

28969 - قال أبو عمر : يختلف في حديث حكيم بن حزام ، وأسانيده ما ذكرنا ، إلا أن عبد الله بن عصمة هذا لم يره ، وعنه عن يوسف بن ماهك فيما علمت .

28970 - ويوسف ثقة .

[ ص: 264 ] 28971 - وما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحة ، إلا أن من لم يرو عنه إلا رجل واحد ، فهو مجهول عندهم .

28972 - إلا أني أقول : إن كان معروفا بالثقة ، والأمانة ، والعدالة ، فلا يضره إذا لم يرو عنه إلا واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية