الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1309 - مالك ، أنه بلغه عن القاسم بن محمد ، عن ابن معيقيب [ ص: 33 ] الدوسي ، مثل ذلك .

29110 - قال مالك : وهو الأمر عندنا .


29111 - هكذا روى يحيى هذا الحديث فقال فيه عن ابن معيقيب ، وتابعه ابن بكير ، وابن عفير .

29112 - وأما القعنبي ، وطائفة فإنهم قالوا : عن معيقيب .

29113 - وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه رأى معيقيبا ومعه صاع من شعير قد استبدله بمد حنطة ، فقال له عمر : لا يحل ذلك ، إنما الحب مدا بمد ، وأمره أن يرده إلى صاحبه .

29114 - فاحتمل أن يكون عمر رأى الحبوب كلها صنفا واحدا ، واحتمل أن يكون الشعير والبر عنده فقط صنفا واحدا .

29115 - وهو مذهب أكثر أهل العلم وأهل الشام .

29116 - وبه قال الأوزاعي في البر والشعير : هما عنده صنف واحدة لا يجوز بعضها ببعض إلا مثلا بمثل .

29117 - وأما اختلاف فقهاء الأمصار في هذا الباب ، فقد ذكرنا مذهب [ ص: 34 ] مالك وأصحابه في ذلك .

29118 - وبه قال الأوزاعي في البر والشعير .

29119 - وقال الليث بن سعد : لا يصلح الشعير بالقمح ، إلا مثلا بمثل ، وكذلك السلت ، والذرة ، والدخن ، والأرز لا يباع بعض ذلك كله ببعض إلا مثلا بمثل ، لأنه صنف واحد ، وهو مما يختبز .

29120 - قال : والقطاني كلها العدس ، والحمص ، والحلباء ، والفول يجوز فيها التفاضل ، لأن القطاني مختلفة الطعم واللون والخلف .

29121 - قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك أن الدخن صنف منفرد ، وكذلك الذرة صنف ، والأرز صنف جائز التفاضل بينهما ، وكذلك العدس صنف عند أكثر أصحاب مالك .

29122 - وقال ابن كنانة : هو صنف من الحنطة .

29123 - وهو قول الشافعي .

29124 - واختلف قول مالك في القطاني .

29125 - فقال ابن وهب : القطاني كلها صنف واحد .

29126 - ورواه عن مالك : لا يجوز إلا مثلا بمثل .

29127 - وروى أشهب ، عن مالك ، قال : الحمص ، والعدس صنف واحد ، [ ص: 35 ] وسائر القطاني أصناف .

29128 - وروى ابن القاسم ، عن مالك قال : القطاني كلها أصناف مختلفة الفول ، والعدس ، والحمص ، ولا بأس في التفاضل في بيع بعضها ببعض .

29129 - وهو قول سحنون ، وأكثر أصحاب مالك .

29130 - وقال ابن القاسم ، وأشهب : الجلبان ، والبسلة صنف واحد ، والحمص واللوبياء صنف واحد ، وما عدا ذلك من القطاني ، فأصناف مختلفة .

29131 - وقال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم : البر ، والشعير صنفان مختلفان والسلت صنف كما أن الدخن صنف ، والذرة صنف .

29132 - وبهذا قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وداود ، وابن علية ، والقطاني كلها عندهم أصناف مختلفة .

29133 - قال أبو عمر : أما حجتهم في أن البر ، والشعير صنفان ، يجوز فيهما التفاضل :

29134 - فمنها ما رواه الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر بالبر مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل ، وبيع [ ص: 36 ] الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ، والبر بالشعير ، كيف شئتم يدا بيد ، والملح بالتمر كيف شئتم يدا بيد .

29135 - وذكره عبد الرزاق ، ووكيع ، عن الثوري ، وفي لفظ وكيع : وإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد .

29136 - وحدثني عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثني حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثني أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثني ابن علية ، عن خالد الحذاء قال أحمد بن شعيب : وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال : حدثني يزيد بن ذريع ، قال : حدثني عبادة ، عن أبي الأشعث ، قال : حدثني عبادة بن الصامت ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح إلا مثلا بمثل ، سواء بسواء ، فمن زاد ، أو ازداد ، فقد أربى .

29137 - اللفظ مجمل ، والطرق بهذا عن عبادة كثيرة جدا ، قد ذكرنا كثيرا منها في " التمهيد " .

[ ص: 37 ] 29138 - ومنها ما حدثني عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثني حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثني أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سلمة وهو ابن علقمة ، عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك قالا : جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية حدثهم عبادة قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد ، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا قال أحدهما فمن زاد أو ازداد فقد أربى .

29139 - قال أحمد بن شعيب : وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال : حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قالا : جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقل الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا ، فبلغ هذا الحديث معاوية ، فقام فقال : ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ولم نسمعه منه ، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث فقال :

[ ص: 38 ] لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم معاوية .

29140 - وهو مذهب عبادة بن الصامت ، وعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة ، والحسن ، وأهل البصرة ، وأكثر أهل الكوفة .

29141 - وروى معمر ، عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : ما اختلفت ألوانه من الطعام ، فلا بأس به ، يدا بيد .

29142 - وأخبرنا سعيد ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبيه ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح مثلا بمثل ، فمن زاد واستزاد ، فقد أربى ، إلا ما اختلفت ألوانه " .

29143 - وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا القاسم قال : حدثنا محمد بن الجهم ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : أخبرنا سعيد ، عن قتادة ، عن مسلم بن يسار ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت ، قال : لا بأس ببيع [ ص: 39 ] الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب أكثرهما ، يدا بيد ، ولا بأس ببيع الحنطة بالشعير ، والشعير أكثرهما يدا بيد .

29144 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني أحمد بن زهير ، قال : حدثني عاصم بن علي بن عاصم ، قال : حدثني الربيع بن صبيح ، عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك ، وعبادة بن الصامت أنهما قالا : لا بأس بأكثر البر بالشعير اثنين بواحد ، يدا بيد ، يرفعانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

29145 - وروى مسلمة بن علقمة عن ابن سيرين ، عن مسلم بن يسار ، وعبد الله بن عبيد ، عن عبادة ، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالورق والبر بالشعير كيف شئنا يدا بيد .

29146 - ومن الحجة في هذا أيضا حديث مالك ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا ، إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا ، إلا هاء وهاء " ففصل بين البر والشعير كما فصل بين الشعير والتمر بواو فاصلة .

29147 - ولو كان البر والشعير صنفا واحدا لما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما كما لم يفرق بين صنف من الذهب وصنوف الفضة ، وصنوف التمر .

[ ص: 40 ] وكما لم يفرق العلماء بين صنوف الزيت ، ومعلوم أن بعضه أجود من بعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية