الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1354 [ ص: 80 ] ( 25 ) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه .

1316 - مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ، أن علي بن أبي طالب باع له جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل .


29328 - وهكذا هذا الخبر في " الموطأ " عند جميع الرواة بالموطأ بهذا الإسناد .

[ ص: 81 ] 29329 - ورواه عبد الحميد بن سليمان ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما أن عليا باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل ، فوهم فيه وأخطأ .

29330 - والصحيح في إسناده ما في " الموطأ " وأما إسناد عبد الحميد ، فإنما هو في حديث تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية ، فاختلط عليه الإسناد ولم يقمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية