الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1357 [ ص: 95 ] ( 26 ) باب ما لا يجوز من بيع الحيوان .

1319 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة . ثم تنتج التي في بطنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية