الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 126 ] ( 30 ) باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض .

1326 - مالك ، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف .

29506 - قال مالك : وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل : آخذ سلعتك بكذا وكذا ، على أن تسلفني كذا وكذا ، فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز ، فإن ترك الذي اشترط السلف ، ما اشترط منه ، كان ذلك البيع جائزا .


29507 - قال أبو عمر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ، وسلف من وجوه حسان .

29508 - منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني أحمد بن زهير ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده - عبد الله بن عمرو - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل بيع ، وسلف " وذكر تمام الحديث .

[ ص: 127 ] 29509 - وحديث عمرو بن شعيب مقبول عند جمهور أهل العلم بالحديث [ ص: 128 ] [ ص: 129 ] [ ص: 130 ] [ ص: 131 ] [ ص: 132 ] [ ص: 133 ] يحتجون بهذا روى عنه الثقات ، وإنما الواهي من حديثه ما يرويه الضعفاء عنه .

[ ص: 134 ] 29510 - وأما الصحيفة التي كانت عندهم فصحيفة مشهورة صحيحة معلوم ما فيها .

[ ص: 135 ] [ ص: 136 ] [ ص: 137 ] [ ص: 138 ] 29511 - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لعبد الله بن عمرو في الكتاب عنه .

[ ص: 139 ] [ ص: 140 ] 29512 - روينا عن أبي هريرة أنه قال : ليس أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحفظ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص ، فإنه كتب ، ولم أكتب .

[ ص: 141 ] 29513 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب كل ما أسمع منك ؟ قال : نعم ، قال : في الرضا والغضب ؟ قال : " نعم ، فإني لا أقول إلا حقا " .

29514 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب العلم .

29515 - وروينا عن علي بن المديني أنه قال : حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده صحيح متصل ، يحتج به ، لأنه سمع من أبيه ، وسمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو .

29516 - وقول علي هذا مع إمارته وعلمه بالحديث أولى ما قيل به في حديث عمرو بن شعيب مشروع ، وبالله التوفيق .

29517 - ولا خلاف بين الفقهاء بالحجاز والعراق أن البيع إذا انعقد على أن يسلف المبتاع البائع سلفا مع ما ذكر من ثمن السلعة ، أو سلف البائع المبتاع مع سلعته المبيعة سلفا ، ينعقد على ذلك ، والصفقة بينهما أن البيع فاسد عندهم ، لأنه يصير الثمن بالسلف مجهولا ، والسنة المجتمع عليها أنه لا يجوز [ ص: 142 ] الثمن إلا معلوما .

29518 - ألا ترى أنه إذا اشترى منه سلعة بعشرة على أن أسلفه خمسة ، أو عشرة ، فلم يكن الثمن عشرة إلا بما ينتفع به من السلف ، وذلك مجهول ، فلذلك صار الثمن غير معلوم .

29519 - وأما قول مالك : فإن ترك السلف الذي اشترطه كان البيع جائزا ، فهذا موضع اختلف فيه الفقهاء .

29520 - وكان سحنون يقول : إنما يصح البيع إذا لم يقبض السلف ، وترك ، وأما إذا قبض السلف فقد تم الربا بينهما ، والبيع - حينئذ - مفسوخ على كل حال .

29521 - قال أبو عمر : قد رواه بعضهم عن ابن القاسم ، عن مالك : " فإن رد السلف " ، وهو خطأ ، والصواب جاء في " الموطأ " : " ترك السلف " ، لأن رده لا يكون إلا بعد القبض ، وإذا قبض ، فهو كما قال سحنون .

29522 - وقال محمد بن مسلمة : من باع عبدا بمائة ، واشترط أن يسلفه سلفا كان البيع مفسوخا . إلا أن يقول المشتري ، لا حاجة لي في السلف قبل أن يقبضه ، فيجوز البيع .

29523 - قال أبو عمر : تحصيل مذهب مالك في البيع ، والسلف أنه إذا [ ص: 143 ] أدرك فسخ ، وإن فات ترك الذي قبض السلف السلف ، وكان للبائع قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع ما بينه وبين ما باعها به ، فأدنى من ذلك إذا كان البائع هو الذي أسلف المبتاع سلفا ذهبا ، أو ورقا معجلا ، فإن زادت قيمة السلعة على الثمن الذي باعها به لم يرد عليه شيء ، لأنه قد رضي به على أن أسلف معه سلفا ، ولو أن المشتري كان هو الذي أسلف البائع فسخ البيع أيضا بينهما ، ورجع البائع بقيمة سلعته بالغا ما بلغت إلا أن تنقص قيمتها من الثمن ، فلا ينقص المشتري من الثمن ، لأنه قد رضي به على أن أسلف معه سلفا .

29524 - وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : لا يجوز البيع ، وإن رضي مشترط السلف بتركه .

29525 - وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما ، وسائر العلماء لأن البيع إذا وقع فاسدا لم يجز ، وإن أجيز حتى يفسخ ، ويستأنف فيه عقد آخر ، والقيمة عنده بالغا ما بلغت ، وسواء كان المسلف البائع ، أو المشتري .

29526 - وقال الأبهري : قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز ، وإن ترك السلف ، قال : وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدا في اشتراط السلف كالبيع في الخمر ، والخنزير ؛ لأن البيع قد وقع فاسدا ، فلا بد من فسخه ، إلا أن [ ص: 144 ] يفوت ، فيرد السلف ، ويصلح بالقيمة .

29526 م - قال أبو عمر : قد سأل محمد بن أحمد بن سهل البركاني عن هذه المسألة إسماعيل بن إسحاق ، فقال : ما الفرق بين البيع ، والسلف ، وبين رجل باع غلاما بمائة دينار ، وزق خمر أو شيء حرام ، ثم قال : أنا أدع الزق أو الشيء الحرام قبل أن يأخذه وهذا البيع مفسوخ عند مالك غير جائز .

فقال إسماعيل : الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخير في أخذه ، وتركه ، وليس مسألتك كذلك ، وإنما ذلك يكون مثل مسألتك لو قال : أبيعك غلامي بمائة دينار على أني إن شئت أن تزيدني زق خمر زدتني وإن شئت تركته ، ثم ترك زق الخمر فجاز البيع ، ولو أخذه فسخ البيع .

29527 - قال أبو عمر : لم يصنع إسماعيل شيئا ، لأن مشتري الزق من الخمر إذا شاء أن يتركه تركه كصاحب السلف سواء ، ولم تقع مسألة السلف المشترط ، ولا مسألة الزق من الخمر المشترط أيضا في أصل البيع ، وعقد الصفقة على التخيير في واحدة من المسألتين ، ليس في واحدة منهما إن شئت أن تزيد ، ولا إن شئت أن تسلفني ، فاعتل إسماعيل بغير علة ، واحتج بغير حجة ، والأصل ما قدمت لك من أن البيع والسلف لا يقع من مجهول ، وكذلك الزق من الخمر يقع به الثمن مجهولا ، لسقوط بيع الخمر في الشريعة ؛ لأنها صفة جمعت حلالا وحراما ، [ ص: 145 ] فلو صححنا الحلال منها رجع الثمن إلى القيمة ، والبيع بالقيمة بيع بثمن مجهول .

التالي السابق


الخدمات العلمية