الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
29659 قال مالك : الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن ، مما لا يؤكل ولا يشرب ، مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك . أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه ، اثنان بواحد ، يدا بيد . ولا يؤخذ من صنف واحد منه ، اثنان بواحد إلى أجل . فإن اختلف الصنفان ، فبان اختلافهما ، فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل وما اشتري من هذه الأصناف كلها . فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى ، إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه .


29660 - قال أبو عمر : العصفر نوار معروف ، وصبغ معلوم .

29661 - وأما النوى ، فنوى التمر يرضخ بالمراضخ ، فتعلفه الإبل .

29662 - وأما الخبط ، فهو ورق الشجر يجمع ، ويدق ، وتعلفه الإبل .

29663 - وأما الكتم ، فشجرة يخضب بها الشعر مع الحناء .

29664 - وكل ما في هذا الفصل ، فقد تقدم القول فيه مستوعبا في الفصل الذي قبله ، لأنه واحد كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية