الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1331 - مالك ، أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا ، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل . فكره ذلك ونهى عنه .


29685 - قال أبو عمر : هذا من بيعتين في بيعة عند الجميع إذا افترقا على ذلك ، إلا أنهم اختلفوا في المعنى الذي له وجبت الكراهة ، والتحريم في ذلك على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى .

29686 - فمن ذلك ما قاله مالك بأثر هذا الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية