الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
29750 - قال مالك : والأمر عندنا ، أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب ؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج . فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا ، أم تاما أم ناقصا ، أم ذكرا أم أنثى وذلك كله يتفاضل . وإن كان على كذا ، فقيمته كذا ، وإن كان على كذا ، فقيمته كذا .


[ ص: 187 ] 29751 - قال أبو عمر : هذا ما لا خلاف فيه ، وقد اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز ، لأنه غرر وخطر ومجهول .

29752 - وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الغرر ، وعن بيع الملامسة ، وعن بيع الحصى ، وعن بيع حبل حبلة .

29753 - وهذا كله بيع ما لا يتأمل ، وبيع ما لا يرى ويجهل .

29754 - وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما في بطون الإناث ، لأنه غرر حتى تضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية