الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
29821 - قال مالك : في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق . والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار . فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة . أو يبيعه حيث اشتراه . مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه ، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير . أو ابتاعه بدنانير . وباعه بدراهم . وكان المتاع لم يفت . فالمبتاع بالخيار . إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه . فإن فات المتاع ، كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع . ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به ، على ما ربحه المبتاع .


29822 - قال أبو عمر : قوله هذا قول حسن جدا .

29823 - وهو قول الليث .

29824 - وهو من باب الكذب ، والخيانة في المرابحة ، وستأتي المسألة في ذلك بعد .

29825 - وقال مالك فيمن اشترى سلعة بدنانير ، فأعطى في الدنانير عروضا ، أو دراهم : إنه لا يبيع مرابحة حتى يبين ما نفذ ، وكذلك لو اشترى بدين له على رجل لم يبعه حتى يبين .

29826 - وهو قول الليث .

[ ص: 203 ] 29827 - وكذلك لو وجد عيبا لم يرجع إلا ما أعطى .

29828 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا اشترى سلعة بألف درهم ، ثم باعه بالألف الدرهم عروضا ، أو أعطى فيها ذهبا ، فإنه يبيعها مرابحة على ألف درهم ، ولا يبين .

29829 - وهو قول الحسن بن حي .

29830 - وقالوا : لو وجد المشتري عيبا ، ورد السلعة بالعيب لم يرجع إلا بالثمن الذي عقد سلعته عليه .

29831 - ومن حجتهم أنه جائز له بيعها مرابحة على ما عقد قبل أن ينقض ، ثم يعطيه بعد ذلك فيه عروضا ، أو ذهبا أو ما اتفقا عليه .

29832 - وقد اختلف ابن القاسم ، وأشهب في الذي يشتري السلعة بطعام أو عرض ، هل يبيعها مرابحة ؟ 29833 - فقال ابن القاسم : ذلك جائز على ما اشترى من العروض ، والطعام ، ولا يجوز له أن يبيعها على قيمتها .

29834 - وقال أشهب : لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض أن يبيعها مرابحة ؛ لأن ذلك من بيع ما ليس عنده .

29835 - وقال الأوزاعي : لو اشترى السلعة بنسيئة ، وباعها مرابحة ، ولم يبن ، فإن للمشتري مثل أجله .

29836 - وقال أبو ثور : وهو كالعيب .

[ ص: 204 ] 29837 - وقال أبو عمر : قول الأوزاعي هو قول شريح له مثل نقده ، وأجله .

29838 - وبه قال أبو ثور .

التالي السابق


الخدمات العلمية