الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 54 ] ( 44 ) باب ما لا يجوز من السلف 1348 - مالك ; أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما ، على أن يعطيه إياه في بلد آخر ، فكره ذلك عمر بن الخطاب ، وقال : فأين الحمل ؟ يعني حملانه .


30388 - قال أبو عمر : هذا بين ; لأنه قد اشترط عليه فيما أسلفه زيادة ينتفع بها ، وهي مؤنة حمله ، وكل زيادة من عين أو منفعة ، يشترطها المسلف على المستسلف ، فهي ربا ، لا خلاف في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية