الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1390 [ ص: 64 ] ( 45 ) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 1352 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يبع بعضكم على بيع بعض " .


30432 - هكذا روى يحيى بعض هذا الحديث ، لم يزد على قوله : " لا يبع بعضكم على بيع بعض " ، وتابعه ابن بكير ، وابن القاسم ، وجماعة .

30433 - ورواه قوم عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تلقوا السلعة حتى يهبط بها إلى السوق " .

[ ص: 65 ] 30434 - وممن رواه بهذه الزيادة ابن وهب ، والقعنبي ، وعبد الله بن يوسف ، وسليمان بن برد .

30435 - وليست هذه الزيادة في هذا الحديث لغيرهم عن مالك ، والله أعلم .

30436 - وإنما هذا اللفظ في حديث مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يأتي بعد من هذا الباب إن شاء الله - عز وجل - .

30437 - ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا يبع بعضكم على بيع بعض " بمعنى قوله عليه السلام : " لا يبع أحدكم على بيع أخيه ، ولا يسم على سومه " .

30438 - رواه أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، ومن حديث سهيل عن أبيه ، عن أبي هريرة ، ومن حديث هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، كلهم قال فيه : " لا يسم على [ ص: 66 ] سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه " .

30439 - وقد فسر مالك في " الموطإ " قوله : " لا يبع بعضكم على بيع بعض " .

التالي السابق


الخدمات العلمية