الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
30658 - قال مالك ، في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق ، أو شيئا من العروض جزافا : إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا .


30659 - قال أبو عمر : إنما كره الجزاف في المعدودات ; لأنه عنده من الغرر المقصود إليه ، كالعبيد والدواب وسائر الحيوان .

30660 - وعلى هذا جمهور العلماء في العبيد ، والدواب ، والأنعام ، والثياب ، وما أشبه ذلك أنه لا يجوز في شيء منه الجزاف ; لأنه غرر بين إذا ترك عده ، وقد أمكن تأوله ، وتقليبه ، والنظر إليه ، فإن لم يكن ذلك فيه كان من الملامسة ، وكان أشد فسادا .

30661 - وقد قالت طائفة من أهل العلم : ما لا يجوز فيه السلم ، لم يجز فيه الجزاف ; لأنه غرر بين .

[ ص: 108 ] 30662 - وقد اتفق مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم على جواز السلم في الحيوان ، والبيض عدا ، وصغير ذلك ، وكبيره سواء .

30663 - وروى الحسن بن زياد ، عن زفر ، قال : لا يجوز السلم في الجوز والبيض .

30664 - وقال الثوري : الرمان ، والبيض ، لا يجوز السلم فيهما ; لأنه لا يضبط واحد منهما نصف ، فإن ضبط بكيل أو وزن جاز فيه السلم .

30655 - وقال الشافعي : لا يجوز السلم في الجوز ، ولا البيض ، ولا في الرمان إلا أن يضبط بكيل ، أو وزن .

30666 - وقال مالك : يجوز السلم في السمك الطري إذا سمى جنسا من الحيتان ، ويشترط الطول ، أو يكون وزنا .

30667 - وقال الشافعي : يجوز السلم في السمك وزنا ، ويصف صغيرا ، أو كبيرا .

30668 - واختلف عن أبي حنيفة : فالأشهر عنه أنه يجوز السلم في السمك الطري ، والمالح وزنا معلوما .

30669 - وروى أصحاب " الإملاء " عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة أنه لا خير في السلم في السمك الطري ، ولا المالح .

[ ص: 109 ] 30670 - وقال أبو يوسف : يجوز في المالح ، والصغار التي تكال .

30671 - واختلف عن أصحاب مالك في بيع العدد والجزاف صفقة واحدة :

30672 - فروى أصبغ ، عن ابن القاسم أنه لا يباع مع الجزاف شيء من الأشياء ، لا كيل ولا وزن ، ولا عرض ، ولا غيره .

30673 - وقال أصبغ : وأجازه لنا أشهب .

30674 - وذكر ابن حبيب أن ابن القاسم كان يجيز ذلك .

30675 - قال ابن حبيب : لا يجوز أن يباع مع الجزاف عدد ، ولا غيره ، كما لا يجوز أن يباع مع الجزاف شيء من الكيل ، والوزن .

30676 - قال أبو عمر : سائر العلماء يجيزون بيع كل ما ينظر إليه المتبايعان ، ويتفقون على مبلغه جزافا كان أو عددا ، ولا يضر الجزاف الجائز بيعه عندهم أن ينضاف إليه ما يجوز بيعه أيضا من غيره ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية